قوّة هذا إن لم ينعقد الإجماع على خلافه .
8 / 437 - 444
د / 2 - كونه مملوكاً أو مأذوناً فيه :
[ يراعى فيه ( موضع الجبهة ) أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ] على حسب ما ذكرناه في مكان المصلّي .
8 / 444
وانظر أيضاً : صلاة / رابعاً 2
أ ( 8 / 279 - 302 )
د / 3 - كونه طاهراً :
يراعى في موضع الجبهة [ أن يكون خالياً من النجاسة ] وإن لم تكن متعدّية [ و ] حينئذٍ ف [ - إذا كانت النجاسة في موضع محصور - كالبيت وشبهه - وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه . نعم يجوز السجود في المواضع المتّسعة ] وغيرها ممّا هو ليس بمحصور [ دفعاً للمشقّة ] وللإجماع بقسميه .
وليس في النصوص لفظ المحصور وغيره ، وفي كشف اللثام : " لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور " . قلت : لعلّ الإيكال إلى ما جرت السيرة بالتجنّب عنه وعدمه ، أو إلى ما ظهر من النصوص تناوله وعدمه ، والمشكوك فيه على قاعدة المنع - وقد يحتمل العكس - أولى .
8 / 445
د / 4 - حكم من سجد على ما لا يجوز السجود عليه :
في الذكرى : أنّه " لو سجد على النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الأحكام ، ولو سجد على غير الأرض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمّداً بطل ، ولو جهل الحكم . ولو ظنّه غيره أو نسي فالأقرب الصحّة ، ولا يجب التدارك ولو كان في محلّ السجود ، بل لا يجوز ، ولو كان ساجداً جرّ الجبهة " وقال في البيان : " ولو سجد على الممنوع منه جاهلًا أو ناسياً فالأقرب الصحّة " وهو خلاف مقتضى واقعيّة الشرائط .
8 / 445 - 446
د / 5 - حكم انحصار السجود على النجس :
لو انحصر الحال في السجود على النجس ففي سقوط حكم النجاسة أو الانتقال إلى الإتيان بما يتمكّن من السجود - عدا مباشرة الجبهة - أو الجريان مجرى الرمضاء وجوه ، لا يخلو أوّلها من قوّة . وكأنّه إليه أومأ بالتقييد في المحكيّ عن نهاية الإحكام ، قال : " لو سجد على دم أقلّ من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصّة ، فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكّن الإزالة " وفي كشف اللثام : " يعني المتنجّس بذلك بعد زوال العين ، وإلّا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة " وهو جيّد ، كما أنّه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به ، وإلّا فلو شاركه غيره ممّا يتحقّق به أقلّ ما يجب في مسجد الجبهة فالظاهر الصحّة .
8 / 446
د / 6 - أفضليّة السجود على تربة الحسين عليه السلام :
8 / 437