تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢

ج‍ / 7 - هل يجب التكبير للأخذ في السجود والرفع عنه ؟ :

[ في وجوب التكبير للأخذ فيه ( السجود ) والرفع منه ] ووجوب رفع اليدين معه [ تردّد ، والأظهر الاستحباب ] بل في المنتهى هنا والمحكيّ عن التذكرة : أنّ استحباب التكبير للسجود فتوى علمائنا ، كما عن ظاهر الغنية الإجماع عليه . نعم ربما حكي هنا عن صاحب الفاخر القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الأولى والأخذ في الثانية ، ولا ريب في ضعفه ، كضعف القول بوجوب الرفع فيه . 10 / 169

د - ما يجوز السجود عليه :

د / 1 - اعتبار كونه أرضاً أو ما أنبتت :

[ 1 ] - السجود على ما ليس بأرض :

[ لا يجوز السجود ] اختياراً [ على ما ليس بأرض ] ولا نابتاً فيها ، عدا بعض أفراد القرطاس ، بل كان متكوّناً منها [ كالجلود والصوف والشعر والوبر ] والريش ونحوها ، إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً ، بل متواتراً ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب عليه . 8 / 411

[ 2 ] - السجود على المعدن والخزف الآجر والجصّ والنورة والرماد :

[ لا ( يجوز السجود ) على ما هو ] متكوّن [ من الأرض ] إلّا أنّه خرج عن مسمّاها عرفاً - كما [ إذا كان معدناً كالملح والعقيق والذهب والفضّة والقير - إلّا عند الضرورة ] . ولا ثمرة في تحقيق معنى المعدن ، ولو فرض منه ما كان يصدق عليه اسم الأرض ، فلا ينبغي التوقّف في جواز السجود عليه ، فما في المفاتيح من أنّ في المغرة وطين الغسل وحجارة الرحى والجصّ والنورة إشكالًا ، في غير محلّه قطعاً . ثمّ إنّه قال في المدارك : " قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف " وعن الروض : لا نعلم في ذلك مخالفاً ، وعن مجمع البرهان : " معلوم جواز السجود على الأرض وإن شُويت . . . " وقد يظهر من معتبر المصنّف جواز السجود عليه ، وإن كان قد خرج عن اسم الأرض باسم الطبخ . كما يجوز على الآجر والجصّ والنورة ونحوها ، بل لا ينبغي التوقّف في أرض الأخيرين ، وبه صرّح الفاضل في المحكيّ عن نهاية الإحكام ، والأحوط الاجتناب في الجميع . ومال في الرياض إلى عدم الجواز ، وفيه منع واضح . وعن جماعة التصريح بكراهته على الخزف . وقد يقال بالكراهة في الرمل أيضاً ، ولم أجد أحداً من الأصحاب منع من السجود عليه . أمّا الرماد الكائن من النبات فالظاهر عدم جواز السجود عليه ، على ما صرّح به غير واحد ، بل في كشف اللثام : " كأنّه لا خلاف فيه " وما عساه يفهم من الفاضلين من نوع تردّد فيه ، في غير محلّه . نعم قد يُتردّد في الفحم كما في كشف اللثام ، وإن كان قد يقوى الجواز فيه ، كما أنّه يقوى عدم الجواز فيما يفرض من الأرض المستحيلة رماداً . ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديماً وحديثاً في عدم جواز السجود على القير ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، وما في المدارك من أنّه : " لو قيل بالجواز . . . أمكن إن لم ينعقد الإجماع على خلافه " في
معجم فقه الجواهر — صفحة 662 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي