يتمكّن منه ] بلا خلاف أجده فيه . [ وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ] ف [ - إن عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماءً ] مجتزئاً به ، إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة ، بل في المدارك أنّ : " ظاهر المصنّف في المعتبر والعلّامة في المنتهى أنّ ذلك كلّه إجماعيّ " . لكن قد عرفت البحث في الاكتفاء برفع ما يسجد عليه عن الإيماء في صورة عدم حصول شيء من الانحناء ، وعدم إمكان الاعتماد على المسجد ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
كما أنّه لا ينبغي تركه بترك وضع باقي المساجد مع فرض التمكّن منها ، بل لا ينبغي ترك ذلك حتى في نحو المضطجع والمستلقي والقائم ونحوها ، فضلًا عمّن يتمكّن من الانحناء في الجملة ، والجالس وإن لم يتمكّن من انحناء أصلًا ، وإن كان تعيينه في غير الأخيرين ، بل السابق منهما خاصّة ، لا يخلو من نظر .
10 / 165 - 166
ج / 4 - الذكر :
الواجب [ الرابع : الذكر فيه ( السجود ) وقيل : يختصّ بالتسبيح كما قلناه في الركوع ] خلافاً ومختاراً ، وإن كان ظاهر المصنّف هنا اختيار الذكر بخلافه في الركوع ، لكنّه في غير محلّه .
10 / 166
ج / 5 - الطمأنينة :
الواجب [ الخامس : الطمأنينة ] بلا خلاف أجده ، بل هو مجمع عليه نقلًا في الغنية وغيرها إن لم يكن تحصيلًا ، بل في المعتبر وجوبها بقدر الذكر ناسباً له إلى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه ، بل في المدارك وعن المفاتيح التصريح به ، كما في مجمع البرهان نفي الخلاف فيه .
وهل المراد بوجوبها قدره المقدّمة له ، فتسقط حينئذٍ بسقوطه ؟ ظاهر المحكيّ عن الروض الثاني ، ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى . وأولى منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز ونحوه الذي أشار إليه المصنّف وغيره بقوله : [ إلّا مع الضرورة المانعة ] إذ احتمال سقوطه أيضاً في غاية الضعف ، وإن حكاه في المدارك عن بعضهم ، وكأنّه أشار بذلك إلى ما في جامع المقاصد .
10 / 166 - 168
ج / 6 - رفع الرأس من السجدة الأولى :
الواجب [ السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى ] إجماعاً محكيّاً في الوسيلة والغنية والمنتهى والتذكرة وجامع المقاصد والمدارك والمفاتيح وظاهر المعتبر وكشف اللثام ، خلافاً لبعض العامّة فاكتفى بالانتقال إلى مكان أخفض .
بل الواجب الرفع [ حتى يعتدل مطمئنّاً ] كما هو بعض معقد إجماع المدارك وغيره ، وادّعى الإجماع على الطمأنينة في الغنية والمنتهى والتذكرة وجامع المقاصد والحدائق والمحكيّ عن الغريّة وإرشاد الجعفريّة والمقاصد العليّة والمفاتيح ، كما أنّ في ظاهر المحكيّ عن الخلاف الإجماع على ركنيّة الاعتدال فضلًا عن رفع الرأس ، وإن كان هو ضعيفاً عندنا . ومن ذلك يعلم أنّ وجوب الرفع هنا أصليّ ليس مقدّمة لتحقّق السجدة الثانية ، نعم هو محتمل في الرفع من السجدة الثانية ، بل هو الظاهر ولذا ترك المصنّف عدّه من الواجبات ، وذكر من المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً .
10 / 168 - 169