تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
وعن غيرهما ، بل ادّعاه صريحاً في المحكيّ من المفاتيح عليه - لأمكن المناقشة فيه . والطمأنينة - كما عن الأكثر ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الإجماع عليه - السكون حتى يرجع كلّ عضو إلى مستقرّه . وقد أشار المصنّف بقوله : " مع القدرة " إلى سقوطها عند العجز ، كما صرّح به بقوله : [ ولو كان مريضاً لا يتمكّن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع ] بل هو كذلك حتى مع المشقّة التي لا تتحمّل . لكن هل يجب عليه زيادة الهويّ ؟ قال في الذكرى : " لا . . . فحينئذٍ يتمّ الذكر رافعاً رأسه " وفيه نظر . واعتبر في المدارك الإكمال قبل الخروج عن الركوع من غير فرق بين الإتمام حال الرفع أو الهويّ . ولو أتى القادر بالذكر قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو أتمّه حال الرفع ، لم يجتزئ بالذكر قطعاً ، بل في جامع المقاصد وتبعه غيره بطلان صلاته مع العمد . والمتّجه الصحّة إذا كان التدارك ممكناً بأن يجدّد الذكر مطمئنّاً كالناسي الذي يجب عليه التدارك ، ويحتمل هنا كما في جامع المقاصد الاجتزاء ، وقد يفهم ذلك من الفاضل في القواعد ، بل وغيره ممّن قيّد بالعمد . 10 / 82 - 87

ج‍ / 3 - رفع الرأس من الركوع :

الواجب [ الثالث ] في الركوع [ رفع الرأس منه ] إجماعاً صريحاً محكيّاً في الغنية والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وكشف اللثام وعن الوسيلة والتذكرة والمفاتيح ، وظاهراً في المعتبر . 10 / 87

[ 1 ] - الهويّ إلى السجود قبل الانتصاب :

[ لا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ( الركوع ) إلّا لعذر ] وهو المراد من الرفع في المتن وغيره ، بل عن خلاف الشيخ الإجماع على ركنيّته . والمراد بالعذر ما يشمل المرض وغيره ، ولا كلام في السقوط معه ، إنّما البحث فيما لو ارتفع قبل التلبّس بالسجود فعن المبسوط والخلاف والبيان : لا يتدارك ، وهو لا يخلو من إشكال ، كما في المنتهى وعن المعتبر ، بل لعلّ ذلك ظاهر التحرير والدروس ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس : أنّه يعود . ومنه يعلم الحال في النسيان ، وإن جعله في المحكيّ عن البيان مثله في عدم التدارك أيضاً ، بل ويعلم الحال أيضاً فيما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض ، ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له . 10 / 87 - 88

[ 2 ] - الافتقار إلى ما يعتمد عليه عند الانتصاب :

[ لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ] تحصيله ولو بالأجرة التي لا تضرّ بالحال . ثمّ لا فرق في جميع ذلك بين الفرض والنفل ، فما عن نهاية الإحكام من أنّه لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته ، في غاية الضعف . 10 / 88

ج‍ / 4 - الطمأنينة في الانتصاب :

الواجب [ الرابع الطمأنينة في الانتصاب ] بلا خلاف بين الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد ، بل في الغنية وجامع المقاصد وكشف اللثام وعن التذكرة وغيرها