[ 4 ] - هل يستحبّ تغميض العينين ؟ :
قال العلّامة الطباطبائي :
وشغل فصل القدمين بالنظر ما بين تحديد وتغميض البصر وهو جيّد . لكن عن نهاية الشيخ : " وغمّض عينيك ، فإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك " وظاهره التغميض الحقيقي مع أنّه ورد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة .
10 / 106 - 107
[ 5 ] - رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع :
في بعض النصوص الأمر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع ، وحكاه في الذكرى عن ابني بابويه وصاحب الفاخر وقرّبه هو ، كما أنّه مال إليه غيره ممّن تأخّر عنه ، وهو لا يخلو من قوّة . فنفي المصنّف له في معتبره ، كما عن ابن أبي عقيل بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه ، لا يخلو من نظر كإجماعه .
نعم الظاهر الاقتصار عليه بلا تكبير ، خلافاً للمحكيّ عن تحفة السيّد الجزائري وبعض مشايخ البحرين ، بل ربما كان ظاهر المحكيّ عن ابن الجنيد .
10 / 107 - 109
[ 6 ] - الدعاء أمام التسبيح :
من المسنون في الركوع [ أن يدعو أمام التسبيح ] الواجب ، ولعلّ الأولى ذكر ما في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام .
10 / 109
[ 7 ] - التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فما زاد :
من المسنون [ أن يسبّح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ] كما في القواعد ، إلّا أنّه لم أجد نصّاً على التخميس ولعلّه لذا حذفه غير واحد .
وظاهر كثير من العبارات أنّ السبع نهاية الكمال ، لكن قال المصنّف هنا وفي النافع تبعاً للمحكيّ عن الوسيلة : أو سبعاً [ فما زاد ] وتبعه عليه الفاضل والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، إلّا أنّه ربما ظهر من بعضهم أنّ منتهى ذلك الأربع وثلاثون أو الستّون ، كما أنّ ظاهر آخر تقييد استحباب الزيادة على السبع لغير الإمام ، وفي معتبر المصنّف : " أنّ الوجه استحباب ما يتّسع له العزم ولا يحصل به السأم ، إلّا أن يكون إماماً فإنّ التخفيف له أليق إلّا أن يعلم منهم الانشراح " وتبعه عليه غيره ، وهو جيّد .
وليعلم أنّ المراد باستحباب الثلاث مثلًا وصف الثلاثيّة لا كلّ واحدة منها .
والظاهر - كما اعترف به في كشف اللثام - أنّ مورد التثليث مثلًا التسبيحة الكبرى دون غيرها ، لكن يمكن تعميم البحث للجميع ، وحينئذٍ يكون تثليث الصغريات بتكرارها تسعاً وهكذا ، وكذلك باقي الذكر .
10 / 109 - 112
[ 8 ] - رفع الإمام صوته بالذكر :
من المسنون [ أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه ( الركوع ) ] بلا خلاف أجده فيه ، كما في المنتهى .
10 / 112 - 113
[ 9 ] - قول " سمع اللَّه لمن حمده " بعد الانتصاب :
من المسنون [ أن يقول بعد انتصابه : سمع اللَّه لمن حمده ] وفاقاً للأكثر ، بل المشهور ، بل في ظاهر المنتهى والمعتبر والمسالك الإجماع عليه ، بل لعلّه المراد أيضاً