ز / 18 - سؤال المصلّي الرحمة وتعوّذه من النقمة إذا مرّ بآياتهما :
من المسنون إجماعاً محكيّاً عن الخلاف إن لم يكن محصّلًا أنّه [ إذا مرّ المصلّي بآية رحمة سألها ، وبآية نقمة تعوّذ منها ] نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة ، وإلّا بطلت صلاته ، كما عن المعتبر التصريح به ، واستحسنه في المدارك . والظاهر جريان الاستحباب المزبور للمأموم أيضاً .
9 / 419 - 420
5 - الركوع :
أ - مشروعيّة الركوع في كلّ ركعة :
[ الركوع واجب ] في الصلاة في الجملة بالضرورة من الدين ، كما اعترف به بعض الأساطين ، والمراد وجوبه [ في كلّ ركعة ] منها [ مرّة ] واحدة [ إلّا في الكسوف والآيات ] فإنّه يجب في كلّ ركعة خمسة ركوعات .
10 / 69
ب - الإخلال به عمداً أو سهواً :
[ هو ( الركوع ) ركن في الصلاة ] بمعنى أنّه [ تبطل بالإخلال به عمداً وسهواً ] لكن [ على تفصيل ] هو الدخول في ركن وعدمه .
10 / 69
ج - واجباته :
[ الواجب فيه خمسة أشياء ] :
10 / 69
ج / 1 - الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد على الركبة :
الواجب [ الأوّل : أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ] إجماعاً كما في جامع المقاصد والمفاتيح ، وفي المنتهى : " بحيث تبلغ يداه ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافّة إلّا أبا حنيفة ، فإنّه أوجب مطلق الانحناء " نحو ما عن المعتبر ، وإن أبدل اليد فيه بالكفّ ، بل والتذكرة وإن أبدلها بالراحة ، وفي الذكرى : " لا يتحقّق مسمّى الركوع شرعاً إلّا بانحناء الظهر إلى أن تبلغ اليدان عيني الركبتين إجماعاً " .
والوجوه المحتملة ، بل الأقوال ثلاثة أو أربعة : أحدها : الاجتزاء بوصول رؤوس الأصابع وإن لم يصل إلى إمكان الوضع ، الثاني : الوضع ولو لبعض الكفّ ، الثالث : وضع تمام الكفّ ، الرابع : وضع بعض الراحة . والأوّل خيرة الحدائق ، والثاني صريح الشهيد الثاني ، والثالث ظاهر المعتبر والذكرى والتذكرة ، والرابع ظاهر المحكيّ عن الخراساني ، ويمكن إرجاع البعض إلى البعض .
وفي مقطوع زرارة : " أنّ المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ليس تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها " . ولا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساوياً لانحناء الرجل ، إلّا أنّها لا تتطأطأ كثيراً كما يستحبّ للرجل .
وظاهر المتن وغيره كصريح البعض بل المحكيّ عن الأكثر أنّه لا يجب الوضع المزبور فعلًا ، بل في الذكرى الإجماع ، كما عن غيرها نفي الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فمن الغريب ما في الحدائق من الميل إلى وجوبه .
ولا إشكال في أنّ التحديد المذكور بالنسبة إلى مستوي الخلقة .
10 / 69 - 75