تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
الاجتزاء عن الواجب بالصحيحة الباقية . 10 / 98 - 100

[ 3 ] - بيان المراد من التسبيحة الكبرى :

المراد من التسبيحة الكبرى على الظاهر أنّي انزّه اللَّه ربّي العظيم بحمده تنزيهاً بمعنى أنّ تنزيهي له بالحمد الذي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري . 10 / 100 - 101

ج‍ / 6 - حكم التكبير للركوع :

[ هل يجب التكبير للركوع ] كما عن العماني والديلمي وظاهر المرتضى بل قيل : المفيد ، أو لا يجب كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الذكرى كظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكيّ عن التذكرة ؟ [ فيه تردّد ، والأظهر الندب ] . 10 / 101 - 103

د - سنن الركوع :

د / 1 - مستحبّاته :

[ 1 ] - التكبير للركوع قائماً :

من [ المسنون في ] الركوع [ أن يكبّر للركوع قائماً ] منتصباً على المشهور بين الأصحاب ، بل في المدارك والمعتبر نسبته إليهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، فما عن الشيخ ، من أنّه : " يجوز أن يهوي بالتكبير " ضعيف ، وما في الذكرى وغيرها بعد حكاية ذلك عن الشيخ - : لا ريب في الجواز إلّا أنّ ذلك أفضل - ليس إطلاقه على ما ينبغي ، كالذي وقع في المحكيّ من تعليق الإرشاد وجامع المقاصد من أنّه لو كبّر هاوياً وقصد استحبابه باعتبار الكيفيّة أثم وبطلت صلاته [ رافعاً يديه بالتكبير محاذياً اذنيه ويرسلهما ثمّ يركع ] . 10 / 103 - 104

[ 2 ] - وضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع :

من المسنون [ أن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع ] بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود ، كما في المنتهى والمعتبر ، وبإجماع العلماء إلّا ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود في المحكيّ عن التذكرة . [ ولو كان بأحدهما عذر ] يمنع من الوضع أو التفريج [ وضع ] وفرّج [ الأُخرى ] كما نصّ عليه الفاضل والشهيد والكركي ، بل يمكن دعوى جواز ذلك اختياراً ، وإن كان أقلّ ثواباً على إشكال ، ولا بدل له لو عمّ العذر لهما . 10 / 104 - 105

[ 3 ] - ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق موازياً للظهر :

من المسنون [ أن يردّ ركبتيه إلى خلفه ويسوّي ظهره ويمدّ عنقه موازياً ظهره ] بإجماع العلماء في المنتهى وظاهر المعتبر ، كما أنّه في المحكيّ عن التذكرة الإجماع على الأوّل منها ، بل في جامع المقاصد الإجماع على استحباب التجافي فيه ، وفي المنتهى لا خلاف فيه ، والمراد به أن لا يضع شيئاً من أعضائه على شيء إلّا اليدين أي لا يلصق يديه ببدنه ، بل يخرجهما عنه بالتجنيح وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين ، وقد يتحقّق التجافي أيضاً بفتح الإبطين أو إخراج الذراعين عن الإبطين . 10 / 105 - 106
معجم فقه الجواهر — صفحة 650 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي