تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦

[ 1 ] - الانحناء لغير مستوى : الخلقة :

[ إن كانت يداه في الطول بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء ] أو في القصر بحيث لا تبلغهما إلّا بغاية الانحناء أو مقطوعتين أو كانت ركبتاه مرتفعتين أو منخفضتين أو نحو ذلك [ انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ] على حسب النسبة ولو بفرضه مستوي الخلقة بأن يقدّر تناسب أعضائه ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك سوى ما في مجمع البرهان من أنّه لا يبعد القول بانحناء قصير اليدين وطويلهما حتى يصل إلى الركبتين مطلقاً ، نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه ، وهو من الغرائب وإن كان يوافقه المحكيّ عن ابن الجنيد . ويقوى دوران حكم كلّ مكلّف منهم على يديه وركبتيه ، فلا يجب على ذي الطول منهم انحناء ذي القصر ، كما أنّه لا يجتزئ ذو القصر بانحناء ذي الطول . والمراد وصول اليدين إلى الركبتين بالانحناء المتعارف ، وإلّا فلو انخنس - بأن قوّس بطنه وصدره على ظهره ، أو قوّس أحد جانبيه على الآخر ، أو خفض كفّيه ، أو رفع ركبتيه فأمكن وصول كفّيه ، إلى غير ذلك - اختياراً ممّا يخرجه عن الاسم ، لم يصحّ [ و ] لم يُعدّ راكعاً . 10 / 75 - 76

[ 2 ] - العجز عن الانحناء التامّ :

[ إذا لم يتمكّن من ] تمام [ الانحناء لعارض ، أتى بما تمكّن منه ] بلا خلاف فيه ، بل في المعتبر إجماع العلماء عليه . والذي يقوى في النظر أنّ الانحناء مقدّمة لتحصيل الركوع كهويّ السجود ، وعليه لو هوى غافلًا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب ثمّ بدا له الركوع أو السجود صحّ ، بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدّد قصد الركوع مثلًا ، بل لا يبعد القول بالصحّة في الفرضين الأوّلين ، وإن قلنا بوجوبه أصالةً في الصلاة . فما في كشف الأستاذ من أنّه : " لو انحطّ بقصد عدم الركوع أو خالياً عن القصد أو أتمّ الانحطاط بعدم القصد أو قصد العدم وبلغ محلّ الركوع أو تجاوزه ، لم يجرِ عليه حكمه . . . فإذا وقع منه ذلك عاد إليه بعد القيام ، تجاوز حدّ الراكع أو لا ، وركع ، فلو هوى بالغاً حدّ الركوع ولم يركع أعاد الاعتدال والهوي ، وإن ركع فسد وفسدت الصلاة - إلى أن قال : - ومثل ذلك يجري في هويّ السجود حيث لا يبلغ وضع الجبهة على الأقوى فيهما " لا يخلو من نظر . ووافقه عليه في الجملة في الذكرى والمحكيّ عن نهاية الإحكام والتذكرة والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفريّة وشرحيها ، قالوا : لا بدّ أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع ، بل في كشف اللثام عن نهاية الإحكام : " أنّه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على إشكال " . وظاهر المصنّف وغيره بل يمكن تحصيل الإجماع عليه الاجتزاء بهذا الممكن من الانحناء عن الإيماء للركوع . 10 / 76 - 78

[ 3 ] - العجز عن الانحناء أصلًا :

[ إن عجز ] عن الانحناء [ أصلًا ] ولو باعتماد ونحوه [ اقتصر على الإيماء ]