ز / 15 - قراءة قصار السور في نوافل النهار والإسرار بها :
من المسنون القراءة [ في نوافل النهار بالسور القصار ] كما في المبسوط والتحرير والذكرى وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع ، ومن المفصّل كما في القواعد والنفليّة .
[ و ] يستحبّ أن [ يسرّ بها ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى والذكرى وعن جامع المقاصد والمعتبر وغيرها الإجماع عليه .
9 / 409 - 410
ز / 16 - قراءة طوال السور في نوافل الليل والجهر بها :
المسنون [ في ] نوافل [ الليل ] القراءة [ بالطوال ] كما في التحرير وغيره وعن المراسم ونهاية الإحكام والدروس وغيرها ، ومن المفصّل كما في القواعد والنفليّة ، وفي خصوص الستّ أو الثماني من صلاة الليل ، صرّح غير واحد من الأصحاب ، بل في الذكرى ومصابيح الطباطبائي نسبته إليهم مشعرين بالإجماع عليه .
[ و ] ينبغي أن [ يجهر بها ] عكس صلاة النهار نصّاً وإجماعاً محكيّاً فيما سمعته من الكتب السابقة في الإسرار .
[ ومع ضيق الوقت ] عن التطويل [ يخفّف ] بالتبعيض أو قراءة القصار .
9 / 410 - 412
ز / 17 - ما يستحبّ قراءته من السور في صلاة الليل :
يستحبّ أن [ يقرأ في أُوليي صلاة الليل قل هو اللَّه أحد ثلاثين مرّة ] وفاقاً للمشهور ، ولعلّ الأقوى وفاقاً لكشف اللثام وغيره ، بل لعلّه محتمل المتن قراءة التوحيد في الأولى إحدى وثلاثين مرّة ، وقراءة الجحد وثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد في الثانية .
[ وفي البواقي ] من الثماني من صلاة الليل [ بسور الطوال ] كما صرّح به غير واحد . ومنه يظهر ما في المحكيّ عن ابن إدريس ، قال : " وقد روي في الثانية من الركعتين الأوليين بدل الثلاثين مرّة قل هو اللَّه أحد قل يا أيّها الكافرون ، وهو مذهب الشيخ المفيد ، والأولى أظهر " .
وقد ظهر إمكان كيفيّات ثلاثة لصلاة الليل : الأولى : قراءة المجموع في الأُوليين والباقي بطوال السور . الثانية : الاقتصار على الستّين في الأُوليين والباقي بطوال المفصّل ، كما هو ظاهر القواعد ، أو مطلقاً كالأنعام والكهف والأنبياء ، كما عن المبسوط والنهاية في موضع منهما ، والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس ، ولعلّه ظاهر المتن أو محتمله . الثالثة : قراءة التوحيد والجحد في الأُوليين والسور الطوال في الستّ بعدها ، كما عن جماعة من الأصحاب ، قيل : ووافقهم آخرون على السورتين في الأُوليين ، وسكتوا عن الباقية ، وخيّروا فيها بين التطويل والتقصير ، واختلفوا في كيفيّة قراءة السورتين ، فعن المفيد وابن البرّاج وابن زهرة قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مرّة ، والجحد في الثانية كذلك ، وأطلق الباقون ، وظاهرهم الاكتفاء بالمرّة فيهما ، واختلفوا في الترتيب فمنهم من قدّم التوحيد على الجحد ، ومنهم من عكس . وربما ذكرت كيفيّات اخر لها .
9 / 414 - 419