ز / 6 - إسماع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة :
ينبغي أن [ يُسمع الإمام من خلفه القراءة ] الجهريّة كباقي الأذكار [ ما لم يبلغ العلوّ ] المفرط [ وكذا الشهادتين استحباباً ] إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محصّلًا .
9 / 419
ز / 7 - الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة :
يستحبّ الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة أطول من الوقف على الفواصل وبين السورة والتكبيرة . نعم قد يتوقّف في استحبابهما إذا عمل المكلّف بما ورد من استحباب الحمد بعد الفراغ من امّ الكتاب ، واستحباب بعض ما يقال إثر بعض السور ، كقول : " كذلك اللَّه ربّي " بعد التوحيد ونحوه ، وعلى تقدير عدم السقوط فهل محلّ السكتتين قبل القولين أو بعدهما ؟ وجهان .
9 / 421 - 422
ز / 8 - قراءة سورة بعد الحمد في النوافل :
من المسنون [ قراءة سورة بعد الحمد في النوافل ] بل في الذكرى وعن المعتبر الإجماع عليه .
9 / 400
ز / 9 - قراءة سور المفصّل في الصلوات الخمس :
من المسنون [ أن يقرأ ] في الصلاة بسور المفصّل ، وهو كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكيّ عن التبيان من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن ، لكن [ في الظهرين والمغرب بسور القصار ] منه [ كالقدر والجحد ] وما شابههما من الضحى إلى الناس [ وفي العشاء ] متوسّطاته [ كالأعلى والطارق وما شاكلهما ] من عمّ إلى الضحى [ وفي الصبح ] بمطوّلاته [ كالمدّثر والمزّمل وما ماثلهما ] من سورة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمّ ، كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً وتفصيلًا . والقول بأنّه من " ق " أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الصافّات أو من الصفّ أو من تبارك أو من الفتح أو من الرحمن أو من الإنسان أو من سبّح ، ضعيف . وفي منظومة الطباطبائي : " واختر الوسط للظهر وللعشاء " ولكن قد ورد أنّ أفضل ما يقرأ في سائر الفرائض بالقدر والتوحيد .
9 / 400 - 403
ز / 10 - قراءة هل أتى في غداة الخميس والاثنين :
يستحبّ أن يقرأ [ في غداة الخميس والاثنين بهل أتى ] وفاقاً للشيخ وأتباعه كما في المدارك ، والمشهور كما في الحدائق ، إلّا أنّا لم نتحقّقه ، كما أنّا لم نتحقّق ما يدلّ على استحباب السورة المزبورة في الركعتين معاً على وجهٍ يكون به أفضل من غيرها . وأفتى في الفقيه والبيان والدروس واللمعة والنفليّة والموجز الحاوي وإرشاد الجعفريّة والروضة والفوائد الملية والمنظومة الطباطبائيّة وكشف اللثام على ما حكي عن البعض بقراءتها في الركعة الأولى مع قراءة الغاشية في الركعة الثانية .
9 / 403 - 405
ز / 11 - قراءة الجمعة والأعلى في عشاءي ليلة الجمعة :
يستحبّ أن يقرأ [ في المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ] وفاقاً للمرتضى والصدوق والشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك ،