تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
بل ربما نسب إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب - استئناف القراءة كإطلاق المبسوط والمحكيّ عن نهاية الإحكام والتذكرة والموجز وكشف الالتباس القراءة من حيث انتهى ، لا يخلو من نظر . وإن كان قد قرأ مخلّاً بالموالاة عمداً ، استأنف الصلاة ، كما في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ، وعن نهاية الإحكام والبيان والألفيّة والجعفريّة وشرحيها والميسيّة والروض وفوائد القواعد والمقاصد العليّة . وحكم باستئناف القراءة خاصّة في ظاهر المتن والتحرير والإرشاد وصريح المبسوط والمدارك والمحكيّ عن التذكرة والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس ، وهو لا يخلو من قوّة . 10 / 14 - 16

ه‍ / 2 - السكوت خلال القراءة :

يستأنف القراءة خاصّة فيما [ لو نوى قطع القراءة وسكت ] حتى لو أخلّ بالموالاة ، فما في المبسوط من القول بالإعادة - وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : [ وفي قول يعيد الصلاة ] - لا وجه له . وكذا لا وجه لما وقع من غير واحد من الأصحاب من الحكم في الإخلال بالموالاة بالسكوت المخرج عنها دون الصلاة باستئناف القراءة وفي السابق باستئناف الصلاة ، ولعلّه لذا حكم بإعادة الصلاة فيهما معاً في المحكيّ عن البيان ، كما أنّ غيره ساوى بينهما في استئناف القراءة . وأوضح من ذلك إشكالًا ما في إطلاق المتن وغيره : [ أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى في صلاته ] . وصرّح باستئناف القراءة بفوات الموالاة بالسكوت المجرّد عن نيّة القطع في المحكيّ عن التذكرة والموجز وشرحه وجامع المقاصد والجعفريّة وشرحيها وغيرها . وأمّا ما ذكره المصنّف من المضيّ فيما لو نوى القطع ولم يقطع ، فتبعه عليه غيره ، كالفاضل ، بل وعن ابن فهد والصيمري وغيرهم . والتحقيق أنّه لا فرق بين فوات الموالاة بالقراءة مثلًا وبين فواتها بالسكوت ، مستصحباً لنيّة قطع القراءة أو لا ، ناوياً لقراءة أخرى غيرها أو لا ، بناءً على عدم بطلان الصلاة بنيّة فعل المنافي أو القطع . وقد صرّح في الذكرى وغيرها : إنّه لا بأس بقطع الموالاة بالسكوت مثلًا لعذر ، كما لو ارتجّ عليه الكلام فسكت للتذكّر ، وفي كشف اللثام أنّ : " قطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الإخلال بالموالاة الواجبة " قلت : قد يشكل في بعض الأعذار إن لم يكن جميعها . وكذا صرّح في الذكرى وغيرها أنّ الموالاة لا تبطل بتكرير الآية ، بل فيها : الآيتين فصاعداً لغير الإصلاح فضلًا عنه ، وإن لم يأتِ بالآية التي قبلها . والأخذ بإطلاقه لا يخلو من نظر وتأمّل ولذا استشكل في المحكيّ عن التذكرة في تكرار الفاتحة عمداً ، وإن قال في الذكرى : إنّ الأقوى الجواز . وينبغي أن يعلم أنّ جواز ذلك كلّه مشروط بما إذا لم يأتِ به المكلّف بعنوان الجزئيّة أو الاستحباب . 10 / 16 - 20

ه‍ / 3 - الشكّ فيما أتى به من القراءة :

لو شكّ في كلمة أتى بها ، وفي الذكرى : " والأجود إعادة ما يُسمّى قرآناً ، وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد