تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤

د / 5 - لو خافت في موضع الجهر أو عكس :

[ إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلًا أو ناسياً ] أو ساهياً [ لم يُعد ] إجماعاً محكيّاً في الرياض ، وعن التذكرة إن لم يكن محصّلًا لأنّه لا خلاف فيه كما عن المنتهى . وظاهر النصوص كالفتاوى عدم الفرق بين القراءة وبدلها من الذكر في الأُوليين والأخيرتين ، والمنساق إلى الذهن من الناسي الذاهل عن كون الصلاة جهريّة فخافت أو بالعكس أو الصادر منه عن غفلة من غير استحضار وقصد ، لكن في جامع المقاصد أنّه يحتمل إلحاق ناسي الحكم به ، وفيه أنّه خلاف المعروف منه في سائر المواضع ، نعم يمكن إدراج الفرض في الجاهل ، وأغرب من ذلك احتماله إلحاق معنيي الجهر والإخفات به مع فرض إمكانه ، وفيه ما لا يخفى . أمّا الجاهل فلا ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم أصلًا ولا تنبّه للسؤال ، بل يقوى في الذهن اندراج المتنبّه فيه مع فرض تصوّر نيّة القربة منه ، وإن قلنا بكونه آثماً بسبب تقصيره في السؤال ، بل ظاهر المنظومة وجوب الإعادة ، لكن في جامع المقاصد تفسير الجاهل هنا بجاهل وجوب كلٍّ منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات ، سواء علم أنّ هناك جهريّة أو إخفاتيّة في الجملة أو لم يعلم شيئاً ، وفيه أن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع ، وظاهر الخبر والفتاوى عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل والامرأة ، إلّا أنّه من حيث الجهر والإخفات . أمّا لو جهرت فسمعها الأجنبيّ ، وقلنا ببطلان صلاتها بذلك ، فيقوى البطلان ، وإن قال في جامع المقاصد : فيه وجهان . ولو تذكّر أو علم في الأثناء مضى ولا يتدارك ، كما صرّح به غير واحد ، ولا يشترط في معذوريّة الجاهل هنا سبق التقليد بذلك على إشكال . 10 / 24 - 26

ه‍ - الموالاة في القراءة :

[ الموالاة ] والمتابعة [ في القراءة شرط في صحّتها ] كما صرّح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً بين أساطين المتأخّرين منهم ، لكن في المدارك تبعاً " 1 " للمحكيّ عن جدّه : أنّ القدر اليسير في خلال القراءة لا تفوت به الموالاة قطعاً ، وفيه منع . وينبغي جعل المدار على الماحي لصورة الصلاة أو القراءة أو القرآن من فوات الموالاة ، من غير فرق بين القراءة وغيرها من أفعال الصلاة ولعلّه لذلك تأمّل في وجوب الموالاة الأردبيلي فيما حكي عنه ، وربما تبعه بعض من تأخّر عنه ، لكن الخروج عمّا عليه الأصحاب ليس بمستحسن . 10 / 11 - 14

ه‍ / 1 - قراءة شيء من سورة أخرى خلال القراءة الواجبة :

[ لو قرأ ] مثلًا [ خلالها ] أي القراءة الواجبة [ من ] سورة أخرى [ غيرها ] مثلًا [ استأنف القراءة ] من رأس إن كان سهواً ، وفرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه ، ولو أوصله بما بقي له منها ، أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتّجه القراءة ممّا انتهى إليه . فإطلاق المصنّف وغيره - بل قيل : إنّه المشهور ،
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " تبعاً في المدارك " والتصحيح من النسخة الحجرية .