التهليل والتسبيحات أي تقول : " سبحان اللَّه " ثلاثاً ، كما عن يحيى بن سعيد في الجامع .
العاشر : الاجتزاء بمطلق الذكر ، كما عن السيّد جمال الدين بن طاوس والمصنّف في المعتبر ، وربما ظهر من كتابي الأخبار للشيخ ، وصرّح به المجلسي فيما حكي من بحاره ، واحتمله جماعة من المتأخّرين .
هذا ما وقفنا عليه من أقوال الأصحاب ، نعم لو ضمّ مع ذلك القول بالتخيير بين الأربع والعشر والاثنتي عشرة والتسع كما هو ظاهر الشهيدين في اللمعة والروضة ، أو بين الأوّل والثاني كما عن المفيد ، أو بين الثلاثة الأول كما عن ظاهر الروض ، أو بين الأوّل والرابع خاصّة كما عن المجمع ، أو بين الأول والثاني " 1 " كانت خمسة عشر .
وحكي عن البهائي وصاحب المعالم وولده ضمّ الاستغفار إلى التسبيحات الأربع ، والقول بالوجوب لا يخلو من إشكال ، بل منع ، نعم لا بأس بالقول باستحبابه ، كما عن المجلسي التصريح به ، بل عن الحديقة أفضليّة تكريره مع تكرير التسبيح بعد أن احتاط بضمّه مرّة ، وعن الماجديّة : لو ضمّ الاستغفار كان حسناً ، وتكرير الجميع ثلاثاً أحسن .
10 / 26 - 47
ج / 4 - الترتيب في قراءة التسبيحات الأربع :
الظاهر وجوب الترتيب في التسبيحات الأربع وفاقاً للمشهور ، بل الجميع إلّا الشاذّ . وما عن الإسكافي والمصنّف في المعتبر ، من القول بعدم وجوبه ، في غاية الضعف .
10 / 47 - 48
ج / 5 - بقاء التخيير بين الحمد والتسبيح مع الشروع بأحدهما :
الظاهر بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة وإن شرع في أحدهما ولم يتمّه .
ولو قصد التسبيح مثلًا فغلط وسبق لسانه إلى الفاتحة فالظاهر عدم الاجتزاء به ، نعم لو كان قد فعل ذلك سهواً صحّ ، بل الظاهر الصحّة حتى لو كان قد لاحظ أحدهما في أصل نيّة الصلاة عند التكبيرة فسها ووقع منه غيره ، والاحتياط لا ينبغي تركه .
10 / 48 - 49
ج / 6 - هل يعتبر اتّفاق الركعتين الأخيرتين فيما يختاره المصلّي من فردي القراءة ؟ :
الظاهر عدم اعتبار اتّفاق الركعتين فيما يختاره من الفردين ، فله حينئذٍ القراءة في ركعة والتسبيح في أخرى .
10 / 49 - 50
د - كيفيّة القراءة من حيث الجهر والإخفات :
د / 1 - كيفيّة قراءة الرجل :
[ 1 ] - حكم الركعتين الأوليين :
[ يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أوليي المغرب والعشاء ، والإخفات ] بهما [ في الظهرين ] من غير يوم الجمعة [ و ] بالحمد خاصّة في [ ثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ] على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في صريح الغنية وعن الخلاف وعن ظاهر غيرهما ، بل
هامش
( 1 ) - هكذا في الجواهر ، وفي الهامش قال المحقق : " قال في النسخة الأصليّة ، ولكن الصحيح الثالث لأنّه ذكر التخيير بين الأوّل والثاني عن المفيد ، فلا بدّ أن يكون هذا تخييراً بين الأوّل والثالث " .