تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩

[ 2 ] - العدول فيما إذا عرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة وغيره :

لا يخفى أنّ تحديد العدول بالنصف أو الشروع بالسورتين إنّما هو إذا لم يعرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نزول ضرر معتدّ به أو غير ذلك ، فإنّه يجب العدول حينئذٍ وإن تجاوز النصف أو كانت السورتين . 10 / 68 - 69

[ 3 ] - إعادة البسملة مع العدول ومع عدم قصد سورة معيّنة :

ذكر غير واحد من الأصحاب في مسألة العدول منهم العلّامة في الإرشاد أنّه يعيد البسملة إذا عدل ، كما أنّه يعيدها إذا لم يقصد سورة بعد القصد . 10 / 67 - 68

ب / 13 - قصد البسملة للسورة المتعيّنة بنذر وشبهه :

انظر : صلاة / ثامناً 4 أ / 5 ( 10 / 56 )

ج‍ - ما يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات اليوميّة :

ج‍ / 1 - التخيير بين الحمد والتسبيح في الثالثة والرابعة :

[ المصلّي في كلّ ثالثة ورابعة بالخيار ] بين القراءة والتسبيح ، ف [ - إن شاء قرأ الحمد ، وإن شاء سبّح ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، صريحاً وظاهراً ، مستفيضاً بل متواتراً . فما عن كشف الأسرار من حكاية القول بتعيّن التسبيح عن بعض معاصريه مصادمة للإجماع ، كما أنّ ما عن بعض معاصريه أيضاً من تعيّن القراءة كذلك أيضاً . 9 / 319 - 322

ج‍ / 2 - ما يستحبّ للإمام والمأموم اختياره في الركعتين الثالثة والرابعة :

[ الأفضل للإمام ] اختيار [ القراءة ] كما في القواعد وجامع المقاصد والمحكيّ عن الاستبصار والتحرير والنفليّة والبيان وتعليق النافع ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن الفوائد الملّية أنّه المشهور . وظاهر المتن ومن عبّر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام ، وأنّ غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح ، خلافاً للمحكيّ عن التقي ، واختاره في اللمعة من أفضليّة القراءة مطلقاً ، وإليه مال في المدارك ، كما أنّه يلوح من المحكيّ عن شيخه والمحكيّ عن الدروس التصريح باستحباب القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد ، كما أنّ المحكيّ عن موضع من المنتهى ذلك أيضاً مع إبدال المنفرد بالمأموم ، واستحسنه فيما نقل عنه في التذكرة ، وعن البحار : أنّه لا يخلو من قوّة . أمّا القول باستحباب التسبيح مطلقاً ، فقد قيل : إنّه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس ، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكياً له عن بعض علماء البحرين ، بل عن البحار : أنّه ذهب إليه جماعة من محقّقي المتأخّرين . كما أنّ التخيير مطلقاً ظاهر جملة من كتب أصحابنا المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، بل هو كصريح المحكيّ عن موضع آخر من المنتهى ، وعن أبي عليّ أنّ الإمام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحبّ له التسبيح ، وإلّا القراءة ، والمنفرد على تخييره ، والمأموم يقرأ فيهما ، واستحسنه في كشف اللثام بالنسبة إلى الإمام ، بل عن المنتهى والحبل المتين اختياره أيضاً ، وفي جامع المقاصد : " ولو كان المصلّي