جدّاً .
[ ولا يفتقر إلى البسملة بينهما ] على تقدير الاتّحاد [ على الأظهر ] عند المصنّف في الكتاب والنافع والشيخ في المحكيّ عن تهذيبه واستبصاره ويحيى بن سعيد في المحكيّ عن جامعه ، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر ، بل عن التهذيب : عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ، بل عن التبيان ومجمع البيان : أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ، وهو لا يخلو من قوّة ، خلافاً لجماعة ، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ، بل عن بعضهم : الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلٍّ منهما .
10 / 20 - 24
ب / 10 - قراءة المعوذتين في الفريضة والنافلة :
[ المعوذتان من القرآن ، ويجوز أن تقرأهما في الصلاة فرضها ونفلها ] نصّاً وإجماعاً لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود بعد انقراضه .
10 / 51
ب / 11 - تعيين السورة قبل الشروع بالبسملة :
الأكثر كما عن البحار - بل في الحدائق : أنّه المشهور بين الأصحاب - على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة . وقال في الذكرى : " لو جرى لسانه على بسملة وسورة " 1 " فالأقرب الإجزاء " وتبعه عليه غيره ممّن تأخّر عنه ، كالمحقّق الثاني في تعليقه على الإرشاد وغيره .
ويمكن أن تكون الصحّة فيها اتّفاقيّة بين الجميع أو غير معروفة الخلاف ، ويقوى الاجتزاء حال قصد الإطلاق أو عدم قصد سورة مخصوصة ، بل يحتمل الاجتزاء مع قصد السورة المخصوصة ثمّ عدل فضلًا عن غيره .
كما أنّه يمكن القول - بناءً على اعتبار القصد في التعيين - بأنّه يكفي التعيين الإجمالي المقتضي تعيّناً في الواقع ، وإن لم يعلمه المكلّف بخصوصه ، كما لو قصد بالبسملة أنّها جزء من السورة التي يوقعها اللَّه في خلده للصلاة ، وينكشف ذلك حينئذٍ بما يقع منه بعد البسملة .
10 / 51 - 56
وفرّعوا هنا بناءً على اعتبار التعيين الاكتفاء بالعادة وبالعزم السابق على الشروع في الصلاة أو بعده قبل القراءة أو بعدها قبل الفراغ من الفاتحة أو يعتبر خصوص القصد المقارن ، وتوقّف المحقّق الثاني رحمه الله في ذلك ، وقال : إن كانت العادة أو العزم أورثا داعياً في النفس ينبعث عنه الفعل اتّجهت الصحّة ، وإلّا فلا . وهما يندرجان في صورة جريان اللسان مع فرض عدم تجدّد قصد آخر لهما .
10 / 57
ب / 12 - العدول من سورة إلى أخرى والمحلّ الذي يشرع فيه :
لا خلاف أجده بين الأصحاب في جواز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . إنّما البحث في تحديده ومحلّه ، والإجماع بقسميه على جوازه قبل بلوغ النصف ، كما أنّ الظاهر تحقّق الإجماع أيضاً على عدم جوازه بعد تجاوز النصف ، كما اعترف به في مجمع البرهان ، بل في الحدائق أنّه حكاه جماعة منهم الشهيد
هامش
( 1 ) - هذه الكلمة لا توجد في الذكرى .