ب / 3 - قراءة البسملة مع السورة :
انظر : صلاة / ثامناً 4 أ / 2
( 9 / 296 - 297 )
ب / 4 - محلّ قراءة السورة بالنسبة إلى الحمد :
تجب السورة بعد الحمد ، بلا خلاف أجده ، بل لعلّه هو في معقد بعض ما حكي من الإجماع على وجوبها ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه .
9 / 338
ب / 5 - تقديم قراءة السورة على الحمد :
[ لو قدّمها ] أي السورة [ على الحمد ] عمداً [ أعادها أو غيرها بعد الحمد ] إن لم نقل ببطلان صلاته الذي صرّح به الفاضل والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل لم أعرف أحداً صرّح بالصحّة قبل الأردبيلي فيما حكي من مجمعه وبعض أتباعه . نعم ربما استظهر من إطلاق عبارة المتن والمبسوط الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنيّة الجزئيّة . أمّا فيها فالمتّجه البطلان ، لكن قد يناقش فيه . وفي الذكرى بعد أن حكم بالبطلان في صورة العمد ، قال : " لو لم تجب السورة لم يضرّ التقديم على الأقرب . . . " . وفيه أنّه - بناءً على البطلان للزيادة بنيّة الجزئيّة - لا فرق بين القول باستحبابها ووجوبها ، كما أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد الشروع في السورة المقدّمة .
ولو كان التقديم للسورة سهواً فلا بطلان قطعاً مطلقاً ، بل في كشف اللثام : وإن كانت المقدّمة طويلة بحيث اندرجت في الفعل الكثير . فما عساه يقال من بطلان الصلاة بمطلق الكثير سواءً كان قرآناً أو غيره ، فيه ما لا يخفى ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصاً فيما لو فرض محو صورة الصلاة به ، بل لعلّه متعيّن بناءً على تحقّق الفرض المزبور .
وكيف كان ، فإن ذكر بعد أن أتمّ قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها ، ولا يعيد الحمد . اللّهمّ إلّا أن يقال باعتبار الهيئة في مجموع قراءة الصلاة ، فلا امتثال إلّا أن يأتي بمجموع القراءة مبتدئاً بالفاتحة ، وفيه من الضعف ما لا يخفى - وإن نسب إلى جماعة كما عن المسالك ، وربما كان ظاهر القواعد وغيرها ممّا عبّر كعبارته باستئناف القراءة ، كما حكي عن المنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والألفيّة - كضعف احتمال عدم وجوب إعادة السورة أصلًا .
9 / 338 - 343
ب / 6 - قراءة سور العزائم أو خصوص آيات السجدة منها أو استماعها :
[ 1 ] - قراءتها أو استماعها في الفرائض عمداً :
[ لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم ] كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هو كذلك في الغنية والتذكرة وعن الانتصار والخلاف ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وإرشاد الجعفريّة ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من المحكيّ عن الإسكافي وبعض متأخّري المتأخّرين . إنّما البحث في البطلان الذي قد اعترف في كشف اللثام بعدم المصرّح به قبل الفاضل غير ابن إدريس .
والمتّجه الحرمة لا الإبطال إن لم يحصل إجماع على خلافه ، كما عن التنقيح بناءً على إرادة ما يشمل المقام منه ، وإن كان هو محلّاً للنظر ، فاحتمال الحرمة حينئذٍ خاصّة قويّ ، بل كأنّه يلوح من كشف اللثام . نعم لا يجتزئ بهذه السورة ، بل لا بدّ له من سورة أخرى .