ولا فرق في الحكم بين قراءة جميع السورة وبين قراءة نفس آية السجدة منها ، بل ولا بين القراءة وبين الاستماع ، كما صرّح به بعضهم .
9 / 343 - 348
[ 2 ] - قراءتها في الفرائض سهواً أو استماعها :
إذا قرأ أو استمع العزيمة سهواً ، فلم أجد خلافاً في صحّة صلاته وعدم بطلانها ، وأنّه يسجد بعد الفراغ من الصلاة ، وجمع بعضهم فأمر بالإيماء ثمّ السجود بعد الفراغ . والمتّجه فعل السجدة في أثناء الصلاة ، ولا بطلان ولا حرمة ، واختاره الأستاذ في كشفه .
9 / 348 - 350
[ 3 ] - قراءة بعضها في الفرائض سهواً والتذكّر في الأثناء :
إن ذكر ( قارئ العزيمة سهواً ) قبل أن يتجاوز النصف ومحلّ السجود عدل إلى سورة أخرى قطعاً . وما في التذكرة من الإشكال في العدول في الفرض ، في غير محلّه .
ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محلّ السجود عدل أيضاً على الأقوى ، لكن في التذكرة إشكال . أمّا لو قرأ السجدة وقد تجاوز النصف فيحتمل تعيّن الإتمام عليه ، والأقوى العدول أيضاً . بل يقوى العدول مع التذكّر قبل الركوع ، وإن كان قد أتمّها ، كما اعترف به أوّل الشهيدين وثاني المحقّقين ، بل عن البيان الجزم به ، وفي الروضة : " ولو صلّى مع مخالف تقيّة فقرأ آيها تابعه في السجود ، ولم يعتدّ بها على الأقوى " . وفيه أنّ الأمر في التقيّة أوسع من ذلك .
9 / 350 - 351
[ 4 ] - سماع العزيمة اتّفاقاً :
لو سمع آية السجدة اتّفاقاً ففي البطلان أو الانتقال إلى الإيماء أو القضاء بعد الصلاة أو السجود فيها ، وجوه تعرف ممّا تقدّم .
9 / 351
[ 5 ] - قراءة العزيمة في النافلة :
[ من قرأ سورة من ] سور [ العزائم في النوافل ] جاز بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم [ يجب أن يسجد في موضع السجود ] كما صرّح به بعضهم ، خلافاً للمحكيّ عن الخلاف فجوّز له السجود وعدمه ، ولا ريب في ضعفه ، كضعف المحكيّ عنه أيضاً في غيره من الاجتزاء بالركوع عنه . [ وكذا ] الحكم [ إن قرأ غيره وهو يستمع ] بل وإن سمع بناءً على وجوبها به كالاستماع .
وإن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد [ ثمّ ينهض ويقرأ ما تخلّف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ] وفي المبسوط : أو سورة أخرى أو آية ، والأولى الأوّل ، ولو نسي السجدة فعلها إذا ذكر .
10 / 50 - 51
ب / 7 - قراءة ما يفوت الوقت بقراءته :
[ لا ] يجوز أن يقرأ [ ما يفوت الوقت بقراءته ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، ويقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في الفريضة حتى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة . أمّا لو كان قد أدرك ركعة وكان تشاغله بالسورة مفوّتاً لما عداها فقد يقوى الصحّة وإن فعل محرّماً . كما أنّه يمكن الصحّة لو فرض تشاغله بها حتى ضاق الوقت عن قراءة سورة فركع بدونها ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الجزئيّة بما قرأه من تلك السورة ، بل في كشف اللثام احتمال