تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢

أ / 4 - الترتيب في قراءة كلمات الحمد وآياتها :

[ يجب ] على المصلّي [ ترتيب كلماتها ( الفاتحة ) وآيها على الوجه المنقول ] إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محصّلًا . [ فلو خالف عمداً أعاد ] الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن القرآنيّة [ وإن كان ] قد خالف ذلك [ ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع ، فإن ركع مضى في صلاته ولو ذكر ] إجماعاً . نعم يتّجه هنا وجوب السجدتين إذا أخلّ به بحيث دخل في كلام الآدميّين ، ويظهر من المحقّق الثاني أنّ مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك ، وقد يتأمّل فيه بالنسبة إلى بعض الأفراد . وعلى كلّ حال ، فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات الموالاة ، وإلّا تلافى ما أخلّ به ممّا قدّمه فقط . 9 / 300

أ / 5 - قصد البسملة للحمد :

صرّح غير واحد بعدم وجوب قصد البسملة للحمد وللسورة المتعيّنة بنذر وشبهه ، أو بعدم معرفته غيرها ، أو بضيق الوقت إلّا عنها ، أو بغير ذلك من المعيّنات ، فتكفي حينئذٍ نيّة الصلاة الإجماليّة الأوليّة في تعيين البسملة جزءاً من الفاتحة أو السورة ، فلا يقدح ذهوله وغفلته . 10 / 56

أ / 6 - قول آمين بعد الحمد :

[ لا يجوز قول آمين في آخر الحمد ] عند المشهور بين الأصحاب القدماء والمتأخّرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، كما اعترف به في جامع المقاصد ، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، بل في الغنية والتحرير والمحكيّ عن الانتصار والخلاف ونهاية الإحكام والتذكرة الإجماع عليه ، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضاً ، بل عن الأمالي : أنّ من دين الإماميّة الإقرار به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه إذ لم نجد فيه مخالفاً ولا حكي إلّا عن الإسكافي وأبي الصلاح ، وقد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنّه لم يتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ، ولا صراحة في كلام أوّلهما . ومن ذلك تعرف ما في قول المصنّف هنا : [ وقيل : إنّه مكروه ] إذ لا قائل محقّق معلوم . نعم هو ذلك في المعتبر احتمالًا وصار سبباً لجرأة بعض متأخّري المتأخّرين على الخلاف ، فمنهم من جزم به ، ومنهم من فصّل بين الحرمة والإبطال ، وبذلك كانت المسألة ثلاثيّة الأقوال . ولا ريب أنّ التحقيق الأوّل حرمة وإبطالًا ، بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما هنا . وفي المحكيّ عن الخلاف بعد دعوى الإجماع : " سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كلّ حال " ونحوه المبسوط ، وهو الأقوى . نعم ينبغي تقييد ذلك بغير التقيّة ، أمّا معها فلا بأس بها . وعلى تقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال ، والأقوى صحّة صلاته . 10 / 2 - 11

ب - قراءة سورة كاملة بعد الحمد :

ب / 1 - قراءتها في الفرائض :

[ قراءة سورة كاملة بعد الحمد في ] الثنائيّة [ والأوليين " 1 " ] من
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الآلتين " والتصحيح من الشرائع .