عقيل ، من عدم اشتراطها بذلك ، ضعيف .
9 / 284 - 286
أ / 1 - الإخلال بقراءة الحمد وما يخلّ فيها وما لا يخلّ :
[ تجب قراءتها ( الحمد ) ] أجمع ، وحينئذٍ [ لا تصحّ الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمداً ] إجماعاً في كشف اللثام ، وعن المعتبر والمنتهى : نقيصةً أو إبدالًا ممنوعاً أو غيرهما . والظاهر ذلك حتى لو تدارك بناءً على تحقّق البطلان بمطلق الزيادة في الصلاة . بل لو أخلّ بحرف من كلمة فقد نقص وزاد معاً وإن لم يتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئيّة ، وإلّا نقص وتكلّم في البين بأجنبيّ .
فظهر حينئذٍ عدم جواز الإخلال بشيءٍ منها [ حتى التشديد ] كما عن الأكثر التصريح به ، بل في فوائد الشرائع : " لا نعرف فيه خلافاً " .
ولم أعرف أحداً قال بوجوب شيء من الإدغام الكبير من الأصحاب ، كما اعترف به بعض مشايخنا ، بل يمكن المناقشة في إطلاق الوجوب في الإدغام الصغير وإن نسب إلى الفقهاء ، ولم يعرف الكركي فيه خلافاً .
وفي جامع المقاصد وعن الغريّة والروض الإجماع على تواتر القراءات السبع ، كما عن مجمع البرهان نفي الخلاف فيه . وقد أجمع قدماء العامّة ومن تكلّم في المقام من الشيعة ، كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول على عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربيّة . وفي مفتاح الكرامة : " أنّ أصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير السبع أو العشر ، إلّا شاذّ منهم ، والأكثر على عدم العمل بغير السبع " .
وظاهر الأصحاب ، بل هو صريح البعض التخيير بين جميع القراءات ، لكن أنكر التواتر منّا ومن القوم خلق كثير ، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها . ولقد تجاوز استاذنا الأكبر في كشفه ، فقال : " ولو وقف على المتحرّك أو وصل الساكن أو فكّ المدغم من كلمتين أو قصّر المدّ قبل الهمزة أو المدغم أو ترك الإمالة والترقيق والإشباع والتفخيم والتسهيل ونحوها من المحسّنات ، فلا بأس " وإن كان هو جيّداً في البعض .
[ وكذا إعرابها ] أي وكذا تبطل الصلاة مع الإخلال عمداً بشيء من إعرابها ، كما هو المعروف ، بل في فوائد الشرائع : " لا نعرف فيه خلافاً " بل عن المنتهى : لا خلاف فيه ، بل عن المعتبر الإجماع عليه ، وأولى منه الإخلال بحركات البنية بل والبناء .
9 / 286 - 296
299
أ / 2 - قراءة البسملة مع الحمد :
[ البسملة آية منها ( الفاتحة ) ] ومن كلّ سورة عدا براءة [ تجب قراءتها معها ] على المشهور بين أصحابنا ، بل لا خلاف فيه بينهم كما عن المعتبر ، بل عن المنتهى أنّه مذهب أهل البيت . نعم شذّ ابن الجنيد فذهب إلى أنّها افتتاح في غير الفاتحة .
9 / 296 - 297
أ / 3 - القراءة بترجمة الحمد :
[ لا يجزء للمصلّي ] عن الفاتحة مثلًا [ ترجمتها ] بالفارسيّة ونحوها اختياراً قطعاً وإجماعاً .
9 / 299 - 300