تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الارتفاع للإتيان بالمستحبّ على الظاهر ولا زيادة ركن فيه ، ولو أوجبنا تعدّد التسبيح وكان قد شرّع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع الإتمام الباقي قطعاً ، كما أنّه كذلك لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة فإنّه يرتفع حينئذٍ أيضاً لإتمام الباقي . لكن في كشف اللثام : لو كان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة " سبحان " أو " ربّي " أو " العظيم " أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها ، بل عدم الوقف على " سبحان " ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع " . 9 / 278 - 279

ش - زوال عذر العاجز بعد الاعتدال عن الركوع :

لو خفّ بعد الاعتدال والطمأنينة قام ليسجد عن قيام ، كما صرّح به في الذكرى وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال كما في التذكرة . ولو حصل الخفّ بعد الهوي إلى السجود قبل الوصول إلى حدّه فلا يجب القيام قولًا واحداً ، كما قيل ، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على إشكال أيضاً ، كما في المحكيّ عن نهاية الإحكام . وعلى القول به - أي القيام للسجود - فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه وفاقاً للمحكيّ عمّن تعرّض له من الأصحاب ، نعم في الذكرى احتماله على بعد . ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام ، والأولى الجلوس لها ، كما في كشف اللثام ، بل عن بعضهم القطع به ، ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ، والأقوى سقوطها والاجتزاء بالقيام . ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة ، فالأقرب - كما في الذكرى - الاجتزاء به ، ويأتي بالذكر فيه وبعده ، وليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً . 9 / 279 - 280

ت - حصول العذر في أثناء الركوع :

لو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقرّاً ، ولو كان قبله قيل : ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ، والأولى أنّه إن أمكن هويّه متقوّساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكر ، وإلّا سقط واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع . 9 / 280

ث - هل يجب الجلوس للإيماء للسجود لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه ؟ وهل يجب القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه وكان جالساً ؟ :

[ من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ ] إليه . وهل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه بغير فقد الساتر ؟ كما أنّه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه وكان جالساً ؟ وجهان . وقد يفرّق بين الركوع والسجود باعتبار القيام في الأوّل فكذا بدله ، بخلاف السجود . 9 / 280 - 281

خ - مستحبّات القيام أو ما ينوب عنه :

خ / 1 - ما يستحبّ للقائم :

[ المسنون ] للقائم عدّة أمور ، والمستفاد من النصوص : إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ووضعهما على الفخذين اليمنى على