تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
الأيمن واليسرى على الأيسر ، مضمومتي الأصابع حتى الإبهام محاذي الركبتين ، والنظر إلى موضع السجود ، واستواء النحر وفقار الظهر ، واستواء الرجلين في الاستقرار ، بل يظهر من بعضها كراهة الاتّكاء على واحدة ، وصفّ القدمين بحيث لا ينحرف أحدهما عن الآخر ولا يزيد ، وأن يوجّه بالجميع القبلة ، وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع ، والشبر أقصى الفصل ، إلى غير ذلك . وربما يظهر من بعضها عدم استحباب بعضها بالنسبة إلى المرأة . ولم أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقاً من المحكيّ عن ظاهر الصدوق من وجوب نصب النحر ، وعدا ما يظهر من بعض العبارات المحكيّة في تحديد ما بين القدمين بالشبر أو الأقلّ ، ولا ريب في ضعفهما ، وأنّ المدار في الثاني على عدم حصول التباعد المخلّ بهيئة القيام . 9 / 281 - 283

خ / 2 - ما يستحبّ للقاعد :

المستحبّ للقاعد شيئان : أحدهما : [ أن يتربّع المصلّي قاعداً في حال قراءته ] بلا خلاف أجده ، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الإجماع عليه ، كما أنّي لا أعرف خلافاً في عدم وجوبه ، بل عن المنتهى أنّه إجماعيّ ، بل لا أعرف خلافاً أيضاً في أنّ ذلك كيفيّة لمطلق الصلاة جالساً ، سواء كان فريضة أو نافلة ، وكذا لا أعرف خلافاً أيضاً في أنّ المراد بالتربّع هنا نصب الفخذين والساقين . [ و ] لا خلاف في أنّه يستحبّ له أيضاً أن [ يثني رجليه في حال ركوعه ] . وأمّا بين السجدتين فالظاهر استحباب التورّك لا التربّع ، وكذا التشهّد ، لكن المصنّف نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه ، فقال : [ وقيل : ] و [ يتورّك في حال تشهّده ] بل عن جامع ابن عمّه التصريح باستحباب التربّع فيه ، ولم أعرف لهما موافقاً . وذكر الأستاذ في كشفه هنا أنّ : " الأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه . . . وبعدها التربّع وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأُخرى ، وقد يقال بأفضليّة الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع والثانية في مقام الجلوس ، ويستحبّ تورّكه حال التشهّد " وهو كما ترى فيه ما هو خالٍ عنه كلام الأصحاب . 9 / 283 - 284

4 - القراءة :

أ - قراءة الحمد في الركعتين الأوليين :

[ القراءة واجبة ] في الجملة في الصلاة إجماعاً ، بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ . وليست ركناً تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً فضلًا عن زيادتها قطعاً ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل يمكن دعوى تحصيله وإن نسب إلى ابن حمزة ، لكن قيل : إنّه لم يكن له في الوسيلة ذكر ، نعم عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا ، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع . [ وتتعيّن بالحمد في كلّ ثنائيّة وفي الأوليين من كلّ رباعيّة وثلاثيّة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تواتر الإجماع عليه . وتجب شرطاً أو شرعاً في النافلة . وما عن تذكرة الفاضل وتحريره وابن أبي