تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
المساجد في محالّها مع إمكانها بسبب تعذّر الانحناء التامّ ، فيضعها حينئذٍ معتمداً عليها وإن رفع ما يسجد عليه وانحنى في الجملة ، كما صرّح به بعضهم ، نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء للمضطجع والمستلقي ونحوهما . 9 / 266 - 274

ص - العجز عن حالة معيّنة أثناء الصلاة :

[ من عجز في أثناء الصلاة عن حالة انتقل إلى ما دونها مستمرّاً ] على ما كان متلبّساً فيه من القراءة ونحوها ، أو يراد بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك وعدم استئناف الصلاة [ كالقائم يعجز فيقعد أو القاعد يعجز فيضطجع أو المضطجع يعجز فيستلقي ، وكذا بالعكس ] فينتقل من وجد خفّة في الأثناء إلى الحالة العليا المستطاعة . واحتمال عدم الاجتزاء بالملفّقة من الأحوال كما عن بعض العامّة ، ضعيف جدّاً . نعم عن نهاية الإحكام : " لو انتفت المشقّة فالأولى عندي استحباب الاستئناف " ولا بأس به إن أراد بعد الإكمال ، وإلّا كان محلّ نظر ومنع . أمّا القراءة في أثناء الهويّ إلى القعود مثلًا فتجب وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، بل المشهور كما قيل ، بل في الذكرى كما عن الروض نسبته إلى الأصحاب ، وهو مشكل ، فلعلّ الأولى تأخير القراءة إلى حال الجلوس وفاقاً للمحقّق الثاني وغيره . وقد يتوهّم من قول المصنّف : " وكذا بالعكس " اتّحادهما فيما ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوهما ، وليس كذلك قطعاً ضرورة وجوب الانتقال عليه من أقصى الدنيا إلى العليا من أوّل مرّة مع الاستطاعة ، وأمّا القراءة فلا ينبغي التأمّل في وجوب تركها حتى ينتقل إلى العليا مطمئنّاً ، فما توهمه عبارة النافع كالمتن من القراءة في الأثناء في الفرض ليس في محلّه قطعاً ، وكيف ؟ ! وقد استحبّ له في الذكرى - كما عن نهاية الإحكام - استئناف ما قرأه سابقاً لتقع جميع القراءة مستأنفة ، وعن المبسوط : يجوز له . 9 / 274 - 277

ق - زوال عذر العاجز بعد القراءة قبل الركوع :

لو خفّ بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعاً ، وفي وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان أشهرهما الثاني وأحوطهما الأوّل . ولا تستحبّ إعادة القراءة هنا ، كما عن التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها . 9 / 277 - 278

ر - زوال عذر العاجز حال الركوع جالساً قبل الطمأنينة :

لو خفّ في الركوع جالساً قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع ، ولم يجز له الانتصاب ، ولو كان الخفّة بعدها قبل الذكر فحكمه كسابقه على ما صرّح به بعضهم ، خلافاً لما عساه يوهمه ظاهر المحكيّ عن التذكرة والذكرى من أنّه كما لو كان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلّا القيام للاعتدال ، بلا خلاف أجده . ولو كانت خفّته في أثناء الذكر فبناءً على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة في الذكر لا يجوز البناء على بعضها ، ولعلّ الأولى جعل المدار على الإخلال بالموالاة وعدمه ، ولو فرض إتمامها ثمّ خفّ كان له