تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
يتمكّن معه من القيام ] . 9 / 250 - 251

و - الاعتماد على الرجلين أو إحداهما حال القيام في الصلاة :

في اعتبار الاعتماد على الرجلين معاً في القيام قولان أشهرهما الأوّل وأقواهما الثاني ، إلّا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما - أي لا على واحدة - فإنّ الظاهر وجوبه ، أمّا وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلا . نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصّة بحيث تكون الأُخرى موضوعة مجرّد وضع بلا مشاركة أصلًا في حمل الثقل . وفي كشف الأستاذ : " أصل الوقوف على القدمين معاً واجب غير ركن ، وترك الجميع مخلّ كالسجدتين ، والاعتماد على القدمين سنّة وعلى الواحدة مكروه ، والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط " وكأنّه أراد ما ذكرنا ، واحتمال أنّه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثلًا أو على العقبين وإن كان واجباً ، لكن دعوى أنّه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهواً ، محلّ نظر . 9 / 251 - 253

ز - إطراق الرأس وانحراف العنق حال القيام :

لا أرى في إطراق الرأس وانحراف العنق يميناً أو شمالًا ، كما يفعله بعض الأتقياء ، إبطالًا للصلاة ، خلافاً للمحكيّ عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالإطراق ، وهو ضعيف ، وما أبعد ما بينه وبين المحكيّ عن التقي من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتمّ إلّا بالإطراق ، وإن كان هو ضعيفاً أيضاً . 9 / 253

ح - القدرة على القيام في بعض الصلاة دون بعض :

[ لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد . ولو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع قدّم القراءة وجلس للركوع ، كما صرّح به بعضهم وحكي عن آخرين ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر والمهذّب والوسيلة والجامع ، فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك ، وفيه أنّه مخالف لمقتضى الترتيب . 9 / 253 - 255

ط - العجز عن الركوع والسجود دون القيام :

لو عجز عن الركوع والسجود ولو جالساً دون القيام قام وأومأ إليهما ، بلا خلاف أجده ، بل قد يظهر من المنتهى الإجماع عليه ، بل يمكن دعواه عليه ، خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة ، فأسقط القيام هنا بتعذّر الركوع والسجود . نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لإيماء السجود ، وفيه بحث . وكذا البحث في وجوب الانحناء له وللركوع إذا لم يتحقّق به مسمّاهما . 9 / 255

ي - دوران الأمر بين الركوع والسجود جالساً وبين القيام :

لو دار أمره بين الركوع والسجود جالساً وبين القيام خاصّة لتعذّر الجلوس عليه بعده