تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
جامع المقاصد : " أنّ جزئيّة الصلاة وتعظيم زيد قد تعلّقا بصورة الركوع المأتي به . . . " . ولا فرق بين الأجزاء جميعها ، بل المتّجه عدم الفرق بين المندوب والواجب ، بناءً على البطلان بالزيادة به مطلقاً ، كما أنّه لا فرق بين ما يستلزم استدراكه بطلان الصلاة كالركوع وغيره ولا بين كونه كثيراً أو لا ، كما عن الميسيّة التصريح به . وفي قواعد الفاضل قال : " أمّا إذا كان زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة " وتبعه على ذلك غيره ، ومراده على الظاهر عدم البطلان بنيّة غير الصلاة بذلك . 9 / 187 - 195

و / 2 - نيّة الخروج من الصلاة :

[ لو نوى الخروج من الصلاة ] بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الأولى [ لم تبطل ] الصلاة [ على الأظهر ] وفاقاً للمحكيّ عن الخلاف وغيره ، واختاره شيخنا في كشفه ، وخلافاً لجماعة فتبطل ، بل المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا إذ هو خيرة المبسوط والخلاف في آخر كلامه والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والمختلف والإيضاح والذكرى والدروس والألفيّة والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفريّة والغريّة وإرشاد الجعفريّة والميسيّة والمسالك والروضة والروض ، على ما حكي عن بعضها ، بل عن المنتهى قربه ، والمقاصد العليّة تقويته ، وفي كشف اللثام احتمال البطلان لكونه كتوزيع النيّة على الأجزاء ، وهو فاسد . ومقتضى إطلاق المصنّف وغيره الصحّة مع نيّة الخروج ، والأحوط استئناف الصلاة بمجرّد نيّة الخروج لكن بعد إتمامها . والتردّد في القطع وعدمه كنيّة الخروج ولذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف ونهاية الإحكام والتحرير والذكرى والدروس والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفريّة والغريّة وإرشاد الجعفريّة ، إلّا أنّه أولى بالصحّة من نيّة الخروج . وعلى كلّ حال ، فليس منه التردّد في البطلان لعروض شيء في الصلاة وعدمه . أمّا لو نوى في الركعة الأولى مثلًا الخروج في الثانية مثلًا ففي القواعد : " أنّ الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية " لكن في كشف اللثام : " أنّ الوجه عندي أنّه نقض للنيّة ، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّته الخروج في الحال ، وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع " . والمتّجه الصحّة وإن لم يرفض القصد فضلًا عمّا لو رفضه . وفي القواعد : " وكذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص ، فإن دخل فالأقرب البطلان " . والمراد أنّه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان ، وكذا إن لم يقع حتى أتمّ الصلاة ، وإن دخل ولم يرفض القصد الأوّل بأن كان متذكّراً للتعليق مصرّاً عليه أو ذاهلًا فالأقرب البطلان أيضاً . ولا يخفى عليك وجه الصحّة سواء رفض القصد أو لم يرفضه . والتردّد في حصول المبطل قهراً لا ينافي صدق العزم على فعل الجميع ، بل في كشف الأستاذ عدم