تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
لكن قد يشكل بعدم تحقّق الشهرة المدّعاة أوّلًا فضلًا عن الإجماع المحكيّ ، مع احتمال إرادة حاكيه الإجزاء لو صلّى عارياً لا الوجوب ، وهو ممّا لا كلام فيه ، بل في المنتهى أنّه يجزئ قولًا واحداً ، بل قد يفهم ذلك من المعتبر أيضاً ، وعليه دعوى الإجماع من غيرهما ، وبموهونيّتهما بمصير الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف ومن تأخّر عنهما إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً ثانياً ، كالمحكيّ عن ابن الجنيد ، وهو مدفوع . هذا كلّه مع إمكان نزعه الثوب . [ ف ] - أمّا [ إن لم يمكنه ] نزعه ولو لمشقّة برد أو نحوه لا تتحمّل [ صلّى فيه ] قولًا واحداً [ و ] لكن عن الشيخ في جملة من كتبه ، بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضاً ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، بل لم نعرف أحداً غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد أنّه [ أعاد ] الصلاة إذا تمكّن بعد ذلك من غسله . [ وقيل : لا يعيد ] بل هو المشهور المعروف ، بل لم نتحقّق فيه خلافاً من غير الشيخ وعن ابن الجنيد ، وإن حكاه في الكتابين السابقين عن جمع [ وهو الأشبه ] . 6 / 248 - 253

ل - صلاة فاقد الطهورين :

[ من عُدم الماء وما يتيمّم به ] اختياراً واضطراراً [ لقيد أو حبس في موضع نجس ] - وقلنا بعدم جواز التيمّم به - أو غير ذلك ، ففي التذكرة وعن القاضي أنّه [ قيل : يصلّي ويعيد ] إذا تمكّن ، لكنّا لم نعرف قائله - كما اعترف به بعضهم - وإن نسبه الأوّل إلى اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية ، إلا أنّ المحكيّ عنهما التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثمّ الإعادة ، وهو غير ذلك ، كالمحكيّ عن جدّ المرتضى من وجوب الأداء دون القضاء ، على أنّه لم يثبت ، ولذا قال في جامع المقاصد : " إنّ سقوط الأداء ظاهر مذهب أصحابنا " والروض : " ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفا " والمدارك : " أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً " . قلت : وهو كذلك ، وإن كان الأحوط مراعاة الأداء ، بل عن نهاية الإحكام استحبابه . [ وقيل ] كما هو الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين ، بل المشهور كما عن كشف الالتباس : [ يؤخّر الصلاة حتى يرتفع العذر ] بأن يتمكّن من أحد الطهورين [ فإن خرج الوقت قضي ] وهو الأقوى . [ وقيل ] - كما في الجامع وعن المفيد في أحد قوليه : إنّه [ يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه ] وتبعه عليه جماعة ممّن تأخّر عنه كالعلّامة في جملة من كتبه والمحقّق الثاني وغيرهما ، كما أنّه تردّد في النافع وعن غيره ، لكنّك عرفت أنّ سابقه أشبه لا هو ، كما أنّه أشبه قطعاً ممّا يحكى عن المفيد في رسالته إلى ولده وأبي العبّاس في صلاة موجزه والصيمري في طهارة كشف الالتباس من وجوب ذكر اللَّه عليه مقدار الصلاة والاكتفاء به عن الأداء والقضاء ، ونفى عنه البأس في كشف اللثام ، وكأنّه فهم منه إرادة الندب . 5 / 232 - 235

سابعاً : الأذان والإقامة للصلاة :

أذان وإقامة ( 9 / 2 - 149 )

ثامناً : أفعال الصلاة :

1 - النيّة :

أ - حكم النيّة وصفتها في الصلاة :

تجب النيّة