تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
استوجه المصنّف والشهيد وغيرهما الاستئناف مطلقاً بناءً عليه ، لكن ناقشهم فيه بعض الناس بعدم التلازم بين المقامين ، وهو متّجه إن أُريد إمكان التفرقة بدليل شرعيّ معتبر ، أمّا بدونه فقد يمنع . 6 / 222 - 228

ز - حكم الصلاة لو رأى النجاسة بعد الفراغ واحتمل حدوثها بعدها :

لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة واحتمل حدوثها بعدها فالصلاة صحيحة من غير خلاف نعرفه بين أهل العلم كما في المنتهى ، بل هو إجماع كما في المعتبر . 6 / 228

ح - حكم الصلاة لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة مع ضيق الوقت :

لو علم بالنجاسة في الأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف علم السبق مع ذلك أو لا فالمتّجه بناءً على المختار من معذوريّته فيما وقع من أبعاض الصلاة الإتمام وعدم الالتفات إلى النجاسة ، كما صرّح به في الذكرى والبيان وجامع المقاصد وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافاً يعتدّ به . نعم لو فرض النجاسة المتعذّرة الزوال بالساتر ، فهل يتعيّن عليه الإتمام به أو عارياً ؟ وجهان بل قولان . 6 / 228 - 230

ط - حكم الصلاة في المحمول النجس جهلًا أو نسياناً :

المحمول بناءً على اشتراط طهارته كالساتر مع الجهل قطعاً على المختار من معذوريّته فيه . أمّا على غير المختار فيشكل مساواته له في عدم العذر حينئذٍ باختصاص النصوص به دونه ، لكن قد يدفع ، فيساويه حينئذٍ . ومنه يعلم الحكم في الناسي . 6 / 230

ي - وجوب الصلاة في كلٍّ من الثياب المشتبهة :

[ إذا كان مع المصلّي ثوبان : أحدهما نجس لا يعلمه بعينه ] وتعذّر التطهير وغيرهما ، ولم يتعدَّ نجاستهما إلى البدن [ صلّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفرداً على الأظهر ] الأشهر ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل لا نعرف فيه خلافاً إلّا من ابني إدريس وسعيد ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاة عارياً ، بل قد تشعر بعض العبارات بالإجماع أو استقراره على عدمه ، ولعلّه كذلك . ولا فرق في المختار بين الثوب الواحد المشتبه بمثله أو المتعدّد ، والمتعدّد المشتبه بمثله أو المتّحد ، كما أشار إليه المصنّف بقوله : [ وفي الثياب الكثيرة كذلك ] بل لا أجد فيه خلافاً بيننا ، فيكرّر الصلاة حتى تيقّن براءة الذمّة ، ويحصل بتكرير فعلها قدر عدد النجس مع زيادة واحدة كما هو واضح . ومن هنا أمكن القول بوجوب ذلك حتى لو اشتبه النجس متّحداً ، بل ومتعدّداً لا يشقّ التكرير قدره في غير المحصور من الثياب الطاهرة لانتفاء المشقّة حينئذٍ التي هي المدار في ارتفاع حكم المقدّمة ، بل في كشف اللثام اختياره ، وإن كان لا يخلو من نظر ، بل منع لظهور الأدلّة في طهارة أفراد المشتبه بغير المحصور ، بل أغلب ما في أيدي الناس منه ، فيكفي