تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
أعالي البدن يلبس فوق الثياب ، وكون العباءة فرداً منه لا يخلو من إشكال ، فالأحوط وضع غيرها . 8 / 257 - 264

ك - اصطحاب شيء من الحديد بارز في الصلاة :

يكره [ أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً ] إجماعاً محكيّاً عن المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد ، إن لم يكن محصّلًا ، سواء كان ملبوساً أو غير ملبوس . وقد يقال بشدّة الكراهة في خصوص الخاتم من حديد . لكن النصوص لا فرق فيها بين البارز وغيره ، فلا يبعد القول بإطلاق الكراهة . نعم ينبغي استثناء حال الحرب وخوف التلف والضرورة لخبر النميري عن الصادق عليه السلام بل قد يستفاد منه مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر . 8 / 264 - 267

ل - الصلاة في ثوب متّهم صاحبه :

يكره الصلاة [ في ثوب متّهم صاحبه ] المباشر له بالنجاسة ، وفاقاً للمشهور . ولا فرق بين الاتّهام لأنّ دينه عدم النجاسة أو لعدم المبالاة بما يقتضيه دينه ، بل يمكن تعميمها للاتّهام بسائر المحرّمات من الغصب وغيره ، كما صرّح به الفاضل والشهيدان والعليّان وغيرهم على ما حكي عن البعض . وعلى كلّ حال ، فلا حرمة قطعاً في المتّهم بالنجاسة فضلًا عن غيره ، فما عن الكاتب والمبسوط والجامع والسرائر من حرمة الصلاة في ذلك ، لا ريب في ضعفه . 8 / 267 - 269

م - صلاة المرأة في خلخال له صوت :

يكره [ أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب لما فيه من اشتغال القلب به ، فيتعدّى حينئذٍ إلى كلّ شاغل للقلب أيّ شاغل يكون ، ولعلّه لذا كان المحكيّ عن الروض تعدية الحكم إلى الجلجل وكلّ مصوّت ، لكن عن نهاية الإحكام الإشكال فيه . وما عن المهذّب من أنّها ممّا لا تصحّ فيها الصلاة بحال ، والنهاية : " لا تصلّي المرأة فيها " لا ريب في ضعفه . ولو كشفته عمداً للناظر المحترم لم تبطل صلاتها ، خلافاً للُاستاذ في كشفه ، فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة عمداً في غير محلّ الرخصة ، وضعفه واضح . 8 / 269 - 270

سادساً : طهارة المُصلّي :

1 - اشتراط طهارة المصلّي من الخبث ثوباً وبدناً :

نجاسة / ثانياً 1 ( 6 / 89 - 92 )

2 - اشتراط طهارة المصلّي من الحدث :

وضوء / أوّلًا 1 أ ( 1 / 8 ) تيمّم / ثانياً ( 1 / 55 - 58 ) غُسل / أوّلًا 3 ( 1 / 29 )

3 - أثر الإخلال بإزالة النجاسة في صحّة الصلاة :

أ - حكم الصلاة لو أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة اختياراً :

[ إذا أخلّ المصلّي ] المختار [ بإزالة النجاسات ] الغير المعفوّ عنها [ عن ثوبه أو بدنه ] ونحوهما ممّا تشترط طهارته في صحّة الصلاة ، فإن
معجم فقه الجواهر — صفحة 596 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي