الصلاة في الثوب المصبوغ وأشدّه الأسود .
أمّا ما عن السرائر من الكراهة في الثوب المشبع الصبغ - وكأنّه بمعنى ما عن الكاتب والمبسوط من الكراهة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم - فقد يدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان .
أمّا المزعفر والمعصفر فقد نصّ على كراهة الصلاة فيهما في المحكيّ عن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس ، والأمر سهل في ذلك كلّه بعد التسامح .
وعن غير واحد من كتب الأصحاب التصريح باختصاص كراهة السواد في الرجل ، إلّا أنّه كما ترى .
8 / 230 - 235
ب - الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة :
يجوز [ و ] لكن [ يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ] على المشهور بين الأصحاب ، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب . وما عن النهاية وظاهر المبسوط من الحرمة فيهما ، والمهذّب وظاهر المقنع في الخاتم ، ضعيف .
وتزول الكراهة أو تخفّ بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في بعض الأجزاء ، وفي المدارك : أنّها تخفّ أيضاً بالستر . قلت : بقاء الكراهة قويّ ، نعم لا بأس به في الدراهم وغيرها من المحمول . وقد يستفاد من النصوص حصول خفّة أخرى بالوضع خلف .
وصرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان وغيره ، بل نسبه بعض منهم إلى الأكثر ، وآخر إلى الأصحاب تارة وإلى المشهور أخرى ، كما أنّهم لم يحكوا الخلاف إلّا عن ابن إدريس ، فخصّها بالأوّل ، إلّا أنّ المنساق إلى الذهن خصوصاً من لفظ الصورة المرادف لها التمثال ذو الروح ، ومن هنا مال إلى التخصيص المجلسي في المحكيّ عن بحاره والأصبهاني في كشفه والأستاذ الأكبر في شرحه .
8 / 270 - 276
ج - الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال :
تكره الصلاة [ في ثوب واحد رقيق للرجال ] وفاقاً لكثير من الأصحاب ، بل هو المراد بالشاف في الوسيلة وعن الإصباح ، وبالشفّاف في المحكيّ عن الجامع والمهذّب [ فإن حكى ما تحته لم يجز ] لوناً أو حجماً . والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدّد الذي لا يدفع مقتضى الرقّة لشدّتها فيهما مثلًا .
ولا كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقاً لصريح جماعة ، وللمفهوم من عبارات كثير من الأصحاب هنا ، ومن إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرّض للكراهة ومن هنا نسب عدمها فيه في المدارك وعن غيرها إلى الأصحاب ، خلافاً للنافع فيكره ، واختاره في الذكرى .
8 / 235 - 237
د - الاتّزار فوق القميص :
[ يكره أن يأتزر فوق القميص ] وفاقاً للمشهور كما في الحدائق لخبر أبي بصير ، ومنه يعرف ما في المدارك وغيرها تبعاً للمعتبر من نفي الكراهة .
8 / 237 - 238
ه - التوشّح :
الظاهر كراهة التوشّح . والمراد