وأمّا حفرة تسع سجوده فهي كحجرة لا يجدي ولوجها " . وفيه أنّه مخالف لظاهر النص والفتوى ، أما إذا قلنا بأنّه يركع ويسجد فلا إشكال ، وكذا الفسطاط ، أمّا الحبّ والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطّلع ، ومع فرض عدمه لا يجوز الولوج .
8 / 192 - 193
ط - دوران الأمر بين الستر والقيام والركوع والسجود :
لو دار الأمر بين الستر والقيام والركوع والسجود كما إذا فرض وجود ساتر عنده حال الجلوس خاصّة ففي كشف اللثام وجوب الجلوس عليه ، وفيه أنّه من فاقد الساتر نصّاً وفتوى ، فيجري عليه حكمه الذي منه أنّه إن كان آمناً صلّى قائماً . نعم يتّجه القول بوجوب الاستتار به للصلاة لو كان فرضه الجلوس ، وبه يسقط جملة من الكلام ، كالمحكيّ عن المهذّب والموجز من أنّ الحفرة مقدّمة على الماء الكدر ، وهو مقدّم على الطين ، وما في جامع المقاصد من تقديم الحفرة على ولوج الوحل والماء الكدر إذا تعذّر استيفاء الأفعال فيهما ، قال : وأمّا مع الإمكان فيحتمل التخيير أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة ، وما في حاشية الإرشاد وعن الجعفريّة والمسالك من تقديم الماء الكدر على الحفيرة ، وظاهر الأوّل تقديمهما على الحبّ والتابوت ، كما أنّ ظاهره تقديم الطين عليهما جميعاً ، وما عن إرشاد الجعفريّة : " إنّما يقدّم الماء والوحل إذا تمكّن من استيفاء الأفعال فيهما ، وإلّا فالحفيرة " . وما عن حاشية الميسي : " الطين مقدّم على الماء الكدر " . وما عن الروض : الوحل مقدّم على الماء الكدر وعلى الحفيرة إلّا إذا تمكّن من السجود فيها ، ولم يتمكّن منه في الماء ، فإنّه تقدّم الحفيرة ، إلى غير ذلك .
8 / 193 - 194
ي - تحصيل الساتر وانتظاره :
يجب شراء الساتر بما لا يضرّ به ، وفي قبول هبته أو عاريته يحتمل العدم ، فضلًا عن الاتّهاب والاستعارة ، كما أنّ البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت وعدمه ، أو التفصيل بين الرجاء وعدمه ، كالبحث في غيره من ذوي الأعذار .
8 / 194 - 195
ك - إعارة ذي الساتر ساتره للعراة أو نقله بناقل ، وحكم صلاة المستعير :
ذو الساتر بين العراة يستأثر به ، فلو أعاره في ضيق الوقت وصلّى عارياً بطلت صلاته حيث يكون له الرجوع ، والأقوى صحّة صلاة المستعير ، لكن في البيان : " فيها نظر - ثمّ قال : - ولو جهل الحكم فالأقرب أنّه معذور " .
ولو نقله بناقل لازم أثم وصحّت صلاته عارياً ، ولو كان له خيار سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظر ، ومثله الرجوع في الهبة ونحوها .
ولو صلّى فيه مالكه ففي البيان : " استحبّ له إعارته ، فيختصّ به النساء ثمّ القارئ العدل ليؤتمّ " 1 " به " وفي كشف الأستاذ : " لو وجد المباح أو المشترك استحبّ ترجيح الفاضل من العباد أو العبادة ، ومع التعارض ترعى " 2 " الميزان " قلت : لا بدّ من مراعاتها في جميع ذلك .
8 / 195
هامش
( 1 ) - في البيان : " ليؤم " .
( 2 ) - في كشف الغطاء : " تراعى " .