على ما حكي عن بعضها الاستحباب ، فالحكم بالكراهة لا يخلو من شيء كالحكم بندب الكشف كما في منظومة الطباطبائي ، بل والحكم بعدم استحباب الستر - كما في المدارك ، ولعلّه ظاهر الذكرى - أو الكراهة أو التردّد .
ولا يندرج في الأمة نصّاً وفتوى المبعّضة فتبقى على إطلاق الستر للنساء في الصلاة ، فما عساه يتخيّل من بقاء المبعّضة على الأصل غلط قطعاً .
8 / 221 - 226
ب / 3 - ستر الأمة رأسها إذا أعتقت أثناء الصلاة :
[ إن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ] وعلمت به [ وجب عليها ستر رأسها ] وحينئذٍ فإن لم يتخلّل زمان بين العتق وستر رأسها أتمّت صلاتها قطعاً . بل وكذا يقوى الصحّة إذا علمت به حال وقوعه وبادرت إلى الستر للباقي من الصلاة بلا فعل منافٍ . أمّا إذا تركت ستر رأسها فلا ريب في البطلان وإن جهلت الحكم ، لكن أطلق الخلاف أنّها إذا أعتقت فأتمّت صلاتها لم تبطل صلاتها .
وإن لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة ، ففي التحرير والبيان والمحكيّ عن نهاية الإحكام والمنتهى الصحّة ، بل قيل : إنّه يظهر من المنتهى دعوى الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور ، لكن الإنصاف أنّه إن لم يتمّ الإجماع عليه لا يخلو من مناقشة . ونحو المسألة ما لو تخلّل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في أثناء الصلاة ، وإن أطلق الأصحاب فيه ما عرفت .
[ وإن افتقرت ] في الستر [ إلى فعل كثير ] أو غيره من المنافيات [ استأنفت ] الصلاة كما عن الجامع ، والمراد ما في التذكرة والتحرير والذكرى والدروس والمسالك وغيرها مع اتّساع الوقت ولو لركعة إذ لا ريب في مضيّها مع الضيق ، فما في فوائد الشرائع من التردّد في الاستمرار فيه ، في غير محلّه قطعاً ، كما أنّ ما يقتضيه إطلاق الخلاف من الاستمرار مطلقاً ولو مع السعة ، بل عن المبسوط والمعتبر التصريح به ، كذلك أيضاً ، وإن قال في المدارك : إنّه لا يخلو من قوّة ، وما في جامع المقاصد والمحكيّ عن المنتهى من التردّد ، في غير محلّه . نعم إذا لم تتمكّن من الستر لفقده مثلًا مضت في صلاتها وسقط عنها الستر إجماعاً ، كما في كشف اللثام .
8 / 226 - 229
ب / 4 - ستر الصبيّة رأسها إذا بلغت أثناء الصلاة :
يجب ستر الرأس على [ الصبيّة إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها ] كما عن المبسوط والسرائر والمعتبر والمنتهى فتستر حينئذٍ إذا أمكن بلا منافٍ ، ومعه تستأنف في السعة وتستمرّ في الضيق . ومنه يعلم ما في المحكيّ في مفتاح الكرامة عن المنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان والدروس والموجز الحاوي وحاشية الميسي والروض وفوائد القواعد وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها من إطلاق الاستئناف ، وإن أمكنها التستّر من غير فعل منافٍ إذا اتّسع الوقت للستر وركعة ، وكلامهم في المسألة لا يخلو من تشويش .
8 / 229 - 230
ب / 5 - الخنثى المشكل :
لا ريب في وجوب