التفصيل بين الإذن باللبس وبين الإذن بخصوص الصلاة فيه فيجوز في الأوّل لا الثاني .
[ ولو أذن مطلقاً ] بأن قال : أذنت في الصلاة فيه أو لكلّ أحد [ جاز لغير الغاصب ] قطعاً ، أمّا له فلا [ على الظاهر ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالفاضل والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم .
8 / 152 - 153
7 - اشتراط طهارة لباس المصلّي :
اشتراط [ أن يكون ( لباس المصلّي ) طاهراً ] مفروغ منه في الجملة [ و ] إنّما لم نذكره هنا لأنّه [ قد بينّا حكم ] الصلاة في [ الثوب النجس ] في كتاب الطهارة .
8 / 159
وانظر أيضاً : نجاسة / ثانياً 1
( 6 / 89 - 92 )
أ - العفو عن دم القروح والجروح :
ب - العفو عن الدم إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغليّ :
ج - العفو عن نجاسة الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده :
د - العفو عن المحمول النجس في الصلاة :
ه - العفو عن ثوب المربّية المتنجّس ببول الصبيّ :
انظر فيها جميعا
نجاسة / رابعاً
( 6 / 100 - 138
241 )
8 - اشتراط كون اللباس ساتراً للعورة :
أ - ساتر عورة الرجل :
أ / 1 - صلاة الرجل في ثوب واحد :
[ يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد ] قولًا واحداً ضرورة كون المستفاد من النصوص والفتاوى وجوب ستر العورة خاصّة من غير مدخليّة للاتّحاد والتعدّد ، فلو تستّر بمجموع ثوبين كلّ منهما غير ساتر بانفراده ، جاز كالثوب الواحد الساتر ، بلا خلاف أجده عدا ما عساه يظهر ممّا في المقنعة ، فليس الشرط حينئذٍ إلّا سترها .
8 / 159 - 160
أ / 2 - ستر الرجل عورته في الصلاة وصلاته عارياً مع سترها :
[ يجوز أن يصلّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره ] بناءً على أنّهما تمام العورة [ على كراهية ] لا إذا لم يسترهما مختاراً فإنّها تبطل حينئذٍ للإجماع بقسميه منّا ومن أكثر العامّة على اشتراط الصحّة معه .
والظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك . أمّا صلاة الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به ، فيسقط ما في الذكرى وجامع المقاصد من القول به أو الميل إليه .
8 / 175 - 177
نعم ينبغي تقييد الحكم بالكراهة بحال الاختيار ، أمّا مع الاضطرار بأن ستر العورتين ولم يجد الثوب مثلًا لسائر جسده فلا كراهة ، لكن صرّح في القواعد وغيرها بأنّه يستحبّ أن يجعل على عاتقه شيئاً ولو تكّة بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقاً ولو حال الاختيار ، وعن التذكرة والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل ، قال في النهاية : " وإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل ، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثمّ الإزار ثمّ السراويل " ولا بأس به .
8 / 185 - 186