تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
نهاية العرض . ومن هنا صرّح الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح بأنّ العبرة بصدق الحرير المحض ، فلا ينفع إذا حصل في خصوص الحاشية شيء من الخليط بعد أن يكون الأصل حريراً محضاً . والمدار على غير المقترح من الصدق قطعاً ، فلا بأس بالصدق الذي منشؤه وضع جديد أو نحوه فالعباءة القزّية التي لحمتها صوف لا إشكال فيها . ومن الغريب ما حكاه المحقّق الثاني عن بعض الأصحاب من أنّ العباءة التي سداها قزّ لا يصلّى فيها لتسميتها قزّية . 8 / 134 - 140

ط - لبس المحشوّ بالحرير والصلاة فيه :

في الفقيه والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمحكيّ عن المعتبر والغريّة والجعفريّة والروض وظاهر الشيخ المنع من اللباس المحشوّ بالإبريسم أو القزّ ، بل قد يظهر من نسبة الخلاف في التذكرة وغيرها إلى غيرنا الإجماع عليه عندنا . لكن قطع في المفاتيح بالجواز ، ولم يستبعده في الذكرى ، واحتمله في المدارك ، قيل : وإليه مال مولانا محمّد تقي ونقله عن شيخه الفاضل الشوشتري لبعض النصوص . ولا ريب أنّ الأحوط التجنّب . 8 / 140 - 141

ي - الصلاة تحت الحرير :

قد يتوقّف في صحّة الصلاة تحت الحرير خصوصاً إذا كان هو الساتر ، مع أنّ الأقوى الصحّة إذا كان الساتر غيره ، بل وإن كان هو أيضاً لكن على إشكال . 8 / 128

ك - الركوب على الحرير وافتراشه في الصلاة :

حرير / 3 ( 8 / 127 - 128 )

5 - الصلاة فيما يستر ظهر القدم :

[ لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ] - بضمّ الأوّلين وسكون الثالث ، وقيل بضمّ الأوّل وكسر الثاني - لكن في كشف اللثام - ولعلّه ليس بصواب - عند أكثر القدماء كما في المفاتيح ، وكبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد ، بل الأشهر كما في البيان ، بل المشهور كما في المسالك والروضة وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، بل في المدارك زيادة ابن البرّاج وسلّار ، لكن في المحكيّ عنهم جميعاً والجامع في كشف اللثام : لا تجوز في الشمشك والنعل السندي مع استثناء الصلاة على الموتى من سلّار ، ولا يظهر منه إلّا النهي عنهما بخصوصهما ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن سمعت حتى نسبه إلى الشهرة ونحوها . نعم هذا التعميم خيرة المصنّف والفاضل في بعض كتبه والشهيد والمحكيّ عن السرائر ، خلافاً للفاضل في بعض آخر من كتبه والمحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني فالكراهة ، كما عن المبسوط والوسيلة والإصباح لكن مع عدم التعميم المزبور ، بل خصّوها بالشمشك والنعل السندي ، وعن مجمع البرهان والبحار والكفاية الجواز من غير تعرّض للكراهة ، وفي الروضة : أنّ الجواز قويّ متين ، وضعّف ما في المعتبر من دليل المنع في الذكرى . وكيف كان ، فلا ريب في أنّ الأقوى الجواز . نعم لا
معجم فقه الجواهر — صفحة 579 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي