ذكره غير واحد من مشايخنا من إلحاقها في الصلاة بأخسّ الحالين مبنيّ على ما لا نقول به .
8 / 122
د - صلاة الصبيّ في الحرير :
لا تصحّ صلاة الصبيّ في الحرير بناءً على شرعيّتها .
8 / 122
ه - الصلاة فيما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من الحرير :
يجوز لبس الحرير [ فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً ] للرجل المستوي الخلقة ، بل المراد الوسط ، لا أنّ المراد كلٌّ بحسب حاله حتى أنّه يجوز لعوج بن عناق ومتعدّد العورة ما لا يجوز لغيرهما ، بل لا يجوز لذي العورة الواحدة ما يجوز للوسط ، كما أنّ المراد عدم التتمّة به لصغره لا لرقّته ولا لطيّه ولا نحوهما ، بل كان [ كالتكّة والقلنسوة تردّد ] واختلاف بين الأصحاب ، إلّا أنّ الأشهر بينهم - كما في الوافي - [ والأظهر ] - كما في التنقيح ، وعليه المتأخّرين كما في المفاتيح ، وأجلّاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي - الجواز ، وفاقاً للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي والمنظومة وكشف الأستاذ وغيرهم على ما حكي عن البعض ، بل في شرح الأستاذ : والظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضاً .
خلافاً للصدوق - بل بالغ فمنع من التكّة التي في رأسها الإبريسم - والجامع وفخر المحقّقين والمنتهى والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ حسن والكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكي عن البعض ، بل قيل : إنّه ظاهر الكاتب والمقنعة وجمل العلم والمراسم والوسيلة والغنية والمهذّب البارع ، بل عن الشيخ أنّ له قولًا بالمنع إلّا أنّا لم نتحقّقه ، كما أنّا لم نتحقّق النسبة إلى الجامع والفخر ، بل ولا بعض المنسوب إلى ظاهره .
وحكم بالكراهة في النافع والتذكرة والمحكيّ عن المبسوط والنهاية والسرائر ، وإن كان موضوعها في كلامهم التكّة والقلنسوة ، كما عن الكافي مع زيادة الجورب والنعلين والخفّين ، لكن مراد الجميع المثال على الظاهر لكلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه ولذا عمّم [ الكراهة ] في المتن .
والبحث في أنّ العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة بها ، وفي أنّ مدار العفو كونها في المحالّ أو مطلقاً وغيرهما ، يعرف ممّا ذكرناه في أحكام النجاسات ، ( انظر : نجاسة / رابعاً 3 ( 6 / 128 - 130 ) ) .
نعم ينبغي أن يعلم أنّ المراد هنا ممّا لا تتمّ الصلاة به ما لا يشمل الرقعة ونحوها للثوب ، ولعلّه لذا استثناها في فوائد الشرائع ، وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير هذه الجهة .
نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها ، لكن بشرط كونه بمقاديرها ، فيعفى حينئذٍ عن قطعة من الحرير مثلًا اتّخذت اتّخاذ القلنسوة في الانتفاع ، والفرض أنّها بقدر المعتاد منها .
8 / 122 - 127
و - الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير أو مسفوف أو مخيط بخيوط منه :
[ تجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ( الحرير ) ] عند الشيخ وأتباعه كما عن المنتهى ، وعليه المتأخّرون كما في المفاتيح ، بل في