بالخوارزميّة .
8 / 106 - 109
3 - الصلاة في الذهب :
أ - لبس الذهب والصلاة فيه للرجال :
لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعاً أو ضرورة ، ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف أجده ، بل ولا فيما تتمّ الصلاة به منه ، وإن لم يقع به الستر فعلًا ، كما عن الشيخ نجيب الدين الاعتراف به ، بل قد يظهر من منظومة العلّامة الطباطبائي عدم الخلاف في مطلق الملبوس من الذهب ولو خاتماً ، ولعلّه كذلك ، وإن كان قد تردّد فيه في المحكيّ عن المنتهى والمعتبر ، كما أنّه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلًا منه .
8 / 109 - 111
ب - الصلاة في المذهّب للرجال :
قد يتوقّف في المذهّب تمويهاً أو غيره ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، ففي الغنية والإشارة والمحكيّ عن الوسيلة والحلبي الجواز ، واختاره العلّامة الطباطبائي في المنظومة ، خلافاً للفاضل والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، على ما حكي عن البعض ، فالبطلان مطلقاً ، وجزم به الأستاذ في كشفه ، ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى .
8 / 112 - 113
ج - الصلاة في الذهب المحمول للرجال :
ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول من الذهب ، سواء في ذلك المسكوك وغيره ، والمتّخذ للنفقة وغيره .
ولا تبطل فيما جاز منه وإن سُمّي لبساً عرفاً كالسيوف المحلّاة به والخناجر وغيرها من أنواع السلاح ونحوه ممّا دلّت النصوص على نفي البأس عنه ، وبه جزم الأستاذ في كشفه ، بل لم أعرف من تردّد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر في أوّل كلامه ، بل ينبغي الجزم بعدم البأس في شدّ الأسنان به ، وزاد الأستاذ في كشفه على ذلك فقال : " والضبّ للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به " .
8 / 113 - 114
4 - الصلاة في الحرير :
أ - لبس الحرير المحض للرجال والصلاة فيه :
[ لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ] إجماعاً من المسلمين [ ولا الصلاة فيه ] عندنا إذا كان ممّا تتمّ به الصلاة ، سواء كان ساتراً أم لا ، كما في الذكرى وكشف اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق معقد الإجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكيّ عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسباً له إلى علمائنا ، ولعلّه كذلك .
[ إلّا في ] حال [ الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ] فيجوز لبسه حينئذٍ بلا خلاف أجده ، بل في الذكرى وظاهر المدارك وصريح المحكيّ عن المعتبر وكشف الالتباس الإجماع عليه ، كصريح جامع المقاصد في الأوّل ، وظاهره والمحكيّ عن المنتهى وصريح التذكرة في الثاني ولا إشكال حينئذٍ في صحة الصلاة معها .
ولا وجه للبحث عن الضرورة ، وربما كان دفع القمّل والحكّة ونحوهما منها إذا كانا بحيث لا يتحمّلان عادة . ومن الغريب ما عن المعتبر من أنّ : " الأقوى عدم التعدية إلى غيرهما " . نعم ينبغي الفرق بين