النجاسات " وعن التحرير : " تكره إلى بيوت الغائط " .
8 / 396 - 398
ش - الصلاة إلى باب مفتوح :
[ قيل ] والقائل أبو الصلاح - على ما قيل - وجماعة ، بل عن المهذّب البارع نسبته إلى الأكثر ، بل حكى الشهيد الثاني الشهرة ، بل عن الروضة ومجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب : أنّه [ يكره ] الصلاة [ إلى باب مفتوح ] لكن قد اعترف جماعة بعدم الدليل عليه . نعم في كشف اللثام أنّ دليله استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار ممّن يمرّ بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من تراب .
8 / 398 - 399
ت - الصلاة إلى إنسان يواجهه :
قيل - والقائل جماعة منهم أبو الصلاح والديلمي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والمحقّق الثاني وغيرهم - : إنّ الصلاة تكره [ إلى إنسان مواجه ] بل في المسالك والروضة أنّه المشهور ، وأنّه لا دليل عليه .
قال في كشف اللثام : " وكره ابن حمزة أن تكون بين يديه امرأة جالسة فقط ، والأحسن عندي قول ابن إدريس : ولا بأس أن يصلّي الرجل وفي جهة قبلته إنسان قائم ، ولا فرق بين أن يكون ذكراً أو أنثى ، والأفضل أن يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة " .
والقول بالكراهة ليس بذلك البعيد .
8 / 399 - 401
خامساً : لباس المُصلّي :
1 - الصلاة في الميتة :
أ - الصلاة في جلد الميتة :
[ لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ] وغيره من أجزائها [ ولو كان ممّا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً أو متواتراً .
8 / 48 - 52
ب - الصلاة فيما لا يعلم كونه من الميتة :
تذكية / ثالثاً 3
( 8 / 52 - 61 )
ج - الصلاة فيما لا يستر أو ما لا تتمّ به الصلاة من الميتة :
مقتضى أدلّة المنع من الصلاة في الميتة عدم الفرق بين الساتر وغيره ، وبين ما لا تتمّ الصلاة به وعدمه ، بلا خلاف صريح أجده فيه ، سواء اتّخذ منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا . ولعلّ تقليد السيف من الملبوس لا أنّه من المحمول منها ، وإن كان قد يقال بمنعه أيضاً .
8 / 61 - 62
د - الصلاة في غير الجلد من أجزاء الميتة :
لا فرق ( في المنع من الصلاة ) في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا ما ستعرفه .
8 / 63
ه - الصلاة في ميتة غير ذي النفس :
قد يخصّ المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس ، وفي جامع المقاصد عن المعتبر دعوى الإجماع على جواز الصلاة فيما لا نفس له وإن كان ميتة ، وإن كنّا لم نتحقّق هذا النقل .
ولا فرق بين المائي وغيره ، فما عن ثاني المحقّقين