تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الشرط والوقف ، ويحتمل بطلان الأوّل خاصّة . وما عن الشهيد رحمه الله من احتمال توقّف الصلاة في البيع والكنائس على إذن أهل الذمّة ، لا ريب في ضعفه . 8 / 375 - 379 وتكره الصلاة [ في بيت فيه مجوسيّ ] وصرّح بها في جملة من عبارات الأصحاب ، سواء كان بيته أو غيره [ ولا بأس باليهوديّ والنصرانيّ ] . والمراد عدم الكراهة من حيث وجود اليهوديّ والنصرانيّ ، وإلّا فقد يقال بها في بيوتهم من حيث كونها مظنّة النجاسة . 8 / 395 وانظر أيضاً : مسجد / أوّلًا 3 ( 14 / 70 - 72 )

ف - الصلاة وبين يديه نار مضرمة :

[ يكره أن يكون ] في حال صلاته [ بين يديه نار مضرمة ] أي مشعلة [ على الأظهر ] الأشهر ، بل هو المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا ، لكن الذي ظفرنا به في النصوص النار بلا قيد ، ولعلّه لذا ترك التقييد في المحكيّ عن المقنعة والخلاف والنهاية والكافي والإصباح والجامع والنزهة والوسيلة وبعض كتب الفاضل والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل قيل : إنّه معقد شهرة المختلف وإجماع الخلاف . نعم قد يقال بأشدّية الكراهة فيها كالأشدّية أيضاً إذا كانت معلّقة مرتفعة . وما عن الكافي من أنّها تحرم وفي فسادها نظر بل عن المراسم الجزم بالفساد ، لا ريب في ضعفه . وليس في شيء من النصوص هنا ولا الفتاوى ارتفاع الكراهة أو تخفيفها ببعد العشرة أو القلنسوة ونحوها من الحائل ، مع احتمال الثاني منهما هنا ، إلّا أنّ الاحتياط الاقتصار في الحائل والبعد هنا على ما يرتفع به موضوع من صدق كونه بين يديه ونحوه . 8 / 379 - 383

ص - الصلاة وبين يديه أو في إحدى الجهات الخمس تصاوير :

يكره أن يكون في حال صلاته بين يديه [ تصاوير ] كما في جملة من العبارات ، بل هو معقد الشهرة في المحكيّ عن تخليص التلخيص ، بل مذهب الأصحاب في المحكيّ عن جامع المقاصد ، ولعلّه كذلك ، وإن عبّر في المحكيّ عن المقنعة والخلاف بالصورة ، بل هو معقد إجماع الثاني منهما ، والنزهة والجامع ومجمع البرهان والمفاتيح وموضع من البيان بالتماثيل ، بل هو معقد الشهرة في الثالث منها ، والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة صور وتماثيل ، بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في الثاني منها ، لكن المراد من الجميع واحد على الظاهر . وقد يقال باختصاص الكراهة بذي الروح . وصرّح بعض الأصحاب برفع الكراهة أو تخفيفها بنقص الصورة عيناً واحدة ، بل تعدّى من العين إلى باقي الأعضاء أيضاً ، بل ألحق طمس العين به . لكن الجميع كما ترى . نعم لو غيّر تغيّراً خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة الشجر ونحوه ، لم يكن به بأس . وكيف كان ، فلا ريب في كراهة استقبال الصورة ، فما عن كافي أبي الصلاح من عدم حلّها على البسط والبيوت المصوّرة وأنّ له في فسادها نظراً ، لا ريب في ضعفه ، فمن الغريب ما عساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه .