تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
في التذكرة والوسيلة والمحكيّ عن النهاية والمبسوط والجامع والإصباح ونهاية الإحكام من اعتبار العشر في غير جهة الخلف ، في غير محلّه . هذا في رفع كراهة " بين " بذلك ، أمّا " في " و " على " فلا يرتفعان بهذا البعد قطعاً بمعنى أنّه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة وقد بعد عن القبور التي في جهاته الأربعة بالمقدار المذكور ، لم يُجدِ في رفع كراهة كونه في المقبرة وعلى القبر . أمّا " إلى " فقد يقوى ارتفاعها ، مع احتمال البقاء ، لكن على الأوّل يتّجه استفادة ارتفاعها في المتّحد المستقبل ، بخلاف الثاني . 8 / 359 - 362

ك / 2 - الصلاة عند قبور الأئمّة عليهم السلام :

الذي يظهر من الأدلّة عدم البطلان بالتقدّم على قبور الأئمّة عليهم السلام ، ومن الغريب ركون جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى البطلان كالبهائي وغيره . وأمّا المحاذاة فهي أولى بالصحّة من التقدّم ، ومن الغريب ما عن بعض متأخّري المتأخّرين من تحريم المساواة كالتقدّم . والأحوط في تحصيل الندب والتجنّب عن احتمال الكراهة الصلاة في جهة الرأس ، لكن لا على وجه المحاذاة والمساواة . أمّا الصلاة خلفها فقد يظهر من المفيد وغيره المنع ، كما أنّ الذي يظهر من غيره من القائلين بالكراهة الكراهة فيها . والقول بعدم الكراهة هو المتّجه ، بل قد يظهر من الأمر به في النصوص ندبه ، لكن الجزم به لا يخلو من إشكال . وربما احتمل اختصاص قبر الحسين عليه السلام الندبيّة ، والأحوط في تحصيل المندوب وفي غيره الصلاة في جهة الرأس من غير محاذاة . 8 / 362 - 366 والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الفريضة والنافلة ركعتي الزيارة وغيرها . فما يظهر من بعض الأصحاب من قصر موضوع البحث على النافلة ، في غير محلّة . 8 / 362 - 366

ل - جوف الكعبة أو على سطحها :

[ كما تكره الفريضة في جوف الكعبة ] كذلك [ تكره على سطحها ] . 8 / 393 وصرّح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب النافلة فيها ، بل في المنتهى لا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلّا ما نقل عن محمد بن جرير الطبري ، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، نعم في كشف اللثام : " لم أظفر بخبرٍ ينصّ على استحباب كل نافلة فيها ، وانّما الأخبار باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان وبين الأسطوانتين ، ولكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها " . ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختياراً فيها ، مع أنّ الأقوى الجواز وفاقاً للأكثر ، بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل عن السرائر الاجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافاً إلّا من المحكيّ عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحجّ النهاية والقاضي في المهذّب . والمحكيّ عن الشيخ في باقي كتبه موافقة الأصحاب . ومن الغريب وسوسة بعض المتأخّرين في الحكم