التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام من أنّه : " إن لم يجد سترة خطّ خطّاً " مراد منه ذلك أيضاً ، بل وكذا ما عن المنتهى والتحرير من أنّ مقدار السترة ذراع تقريباً ، ولو لم يجد المقدار استحبّ له الحجر والسهم وغيرهما ، ولو لم يجد شيئاً استحبّ له أن يجعل بين يديه كومة من تراب ، أو يخطّ بين يديه خطّاً .
والمنساق إلى الذهن من الخطّ ما صرّح به في الذكرى من كونه عرضاً ، خلافاً لما عن بعض العامّة من جعله طولًا أو مدوّراً أو كالهلال ، وربما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة عرضاً إذا لم يمكن نصبها ، كما في التذكرة ، قلت : بل وإن أمكن .
ولا يشترط الحلّية في السترة على الأقوى وفاقاً للشهيد وغيره ، فما في التذكرة والمحكيّ عن نهاية الإحكام من عدم الاجتزاء ، كما ترى .
وكذا لا يشترط طهارتها ، قال في الذكرى : " إلّا مع نجاسة ظاهرة " . قلت : أي يكره الصلاة إليها ، أمّا إذا لم تكن كذلك فيشكل عدم الاجتزاء بها ، بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب ونحوه وإن كره استقبالها .
وصرّح جماعة بعدم الفرق بين مكّة وغيرها في استحباب السترة ، بل ربما استظهر من المنتهى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف فيه إلى أهل الظاهر . ولعلّ الجمع بين الأخبار بالتأكّد وعدمه .
والظاهر كون المرور ونحوه حكمة في السترة لا علّة بحيث لا تستحبّ السترة حيث يعلم عدم حضور أحد أو مروره .
8 / 401 - 411
3 - المكان الذي يكره الصلاة فيه :
أ - الحمّام :
[ تكره الصلاة في الحمّام ] على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه . والمتّجه شمول الكراهة للمسلخ ، ولذلك لم يستثنِه المصنّف ، بل هو الظاهر من معقد إجماع الخلاف ، بل عن الأردبيلي : أنّه لا يبعد دخوله فيه ، لكن صريح الفاضل وبعض من تأخّر عنه كالمحكيّ عن السرائر وظاهر التهذيب استثناؤه .
والمتّجه الكراهة فيه وإن كان نظيفاً ، إلّا أنّ الظاهر خفّتها فيه ، فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من دورانها على النجاسة وعدمها ، لا يخلو من نظر .
نعم لا بأس بالصلاة على سطحه قطعاً .
وعلى كلّ حال ، فلا إشكال في عدم الحرمة من حيث الحمّاميّة ، وما عن الكافي من أنّه : " لا يحلّ للمصلّي الوقوف في . . . والحمّامات . . . " واضح الضعف .
8 / 339 - 340
ب - بيوت الغائط :
تكره الصلاة في [ بيوت الغائط ] وفاقاً للمشهور نقلًا في المحكيّ عن التخليص إن لم يكن تحصيلًا ، بل في كشف اللثام عن الغنية الإجماع عليه ، وإن كنّا لم نتحقّقه . والتأمّل فيها في غير محلّه ، كالمحكيّ عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز ، والنهاية بالنهي .
8 / 340 - 341
ج - مبارك الإبل :
تكره ( الصلاة ) في [ مبارك الإبل ] كما في المحكيّ عن التلخيص ، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع " المنازل " والمشهور في التعبير