اليسير .
والظاهر من خبر معاوية عن الصادق عليه السلام أنّ المدار على غلبة الاسم حقيقةً فلا يجزئ غيره حتى التسامح للقلّة ونحوها ، وهو كذلك . قال في المسالك : " مجرّد الأغلبيّة غير كافٍ في جواز البيع بذلك النقد كيف اتّفق ، حتى لو كان الخليط عشراً يمكن تمييزه لم يجز بيعه بجنسه ، إلّا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر " .
نعم قد يظهر من بعضهم أنّه إذا كان تابعاً غير مقصود لم يمنع من البيع بجنسه ، كالذي يُزيّن به السقف والجدران والمصاحف ، مع أنّه قد يناقش فيه .
24 / 16
ز - بيع الفضّة والذهب المغشوشين وإخراجهما بالشراء بهما وبغيره من أنواع التصرّفات :
[ إذا كان في الفضّة ] مثلًا [ غشّ ] غير متسامح فيه [ مجهول ] قدره تفصيلًا وإجمالًا [ لم تُبع إلّا بالذهب أو بجنس غير الفضّة ] الخالصة ، وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغشّ خاصّة إذا كان ربويّاً ، أمّا بيعها بالفضّة المغشوشة فلا ريب في الجواز . [ وكذا ] الحال في [ الذهب ] المغشوش .
[ ولو علم ] مقدار الفضّة على التفصيل [ جاز بيعه ] بمقداره [ من جنسه مع زيادة ] منه أو من غيره تصلح لأن [ تقابل الغشّ ] .
ويكفي في الصحّة حصول الشرط في الواقع ، فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل فاتّفق كونه واقعاً على وجهٍ لا ربا فيه صحّ ؛ فالمتّجه الاختبار فيما لو وقع مثل ذلك فلا يحكم بالصحّة ولا بالفساد إلّا بعد تبيّن الحال . ولعلّ إطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من غير مراعاة كغيره من الأفراد .
أمّا إذا تعذّر الاختبار مثلًا فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم ترتّب الأثر والنقل ونحوهما ، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقّق الحال . والمسألة مشكلة . ولكن ظاهر الأصحاب في المقام وغيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر .
24 / 14 - 15
18
ح - المصارفة في تراب الفضّة والذهب :
ح / 1 - بيع تراب معدني الفضّة والذهب كلّ بمثله أو بجنسه خاصّة أو بالجنس الآخر أو بغير الجنسين :
[ لا يُباع تراب معدن الفضّة بالفضّة ] خاصّة ولا بترابه أيضاً [ احتياطاً ] عن الوقوع في الربا [ ويُباع بالذهب ] وبغيره [ وكذا تراب معدن الذهب ] لا يباع بالذهب ولا بترابه احتياطاً ، ويُباع بالفضّة ، ولو علمت زيادة في الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصحّ هنا ، وإن صحّ في المغشوش . وإن عُلمت المساواة جاز .
24 / 15
ح / 2 - بيع الترابين ممزوجين أو مجموعين في صفقة بالذهب والفضّة معاً :
[ لو ] مزج الترابان أو [ جُمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضّة معاً ] وبالذهب وحده مع زيادة تقابل الفضّة ، وبالعكس كذلك .
24 / 15 - 16
ح / 3 - بيع تراب الصياغة :
[ تراب الصياغة ]