تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
جميع [ ما صار إليه من غير جنس الدراهم ] بل هي رصاص ونحوه [ كان البيع باطلًا ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو كان ] قد وجد [ البعض ] ممّا صار إليه [ من غير الجنس بطل فيه حسب ] دون الجيّد ، بلا خلاف أجده فيه إلّا ما ستسمعه [ و ] لكن [ له ] بل وللبائع أيضاً مع الجهل بالعيب [ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة ، وله أخذ الجيّد ] خاصّة [ بحصّته من الثمن ] وليس له الرضا به [ وليس له ] المطالبة ب‍ [ - بدله ] ولا بالأرش . وكذا لو اشترى بالدراهم دنانير أو غيرها . لكن عن الخلاف والسرائر : أنّه إذا باعه دراهم بدراهم وكان البعض من غير الجنس كان البيع باطلًا ، وقد يريدان في خصوص البعض . وفي اللمعة : " لو ظهر عيب في المعيّن من غير جنسه بطل فيه ، فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ، وإن كان مخالفاً صحّ في السليم وما قابله " وظاهره الفرق بين المجانس والمخالف ، ولم يفسّرها في الروضة بما يصلح وجهاً للتفصيل . [ ولو كان الجنس واحداً وبه عيب - كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة - كان له ردّ الجميع ، أو إمساكه ، وليس له ردّ المعيب وحده ] لو فرض أنّ المعيب البعض . وفيه البحث السابق ، بل عن الشيخ وابن حمزة والفاضل التصريح هنا بأنّ له ذلك وإن كان ظاهرهم في بحث العيب الإجماع على عدمه ، ولم يظهر وجه للفرق [ ولا إبداله ] ولا أرش في مفروض المتن ، ولو تخالفا كان له الأرش في المجلس قطعاً ، ومع مفارقته ليس له أخذ الأرش من النقدين ، بلا خلاف ممّن تعرّض له ، كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، أمّا من غيرهما فقد صرّح الفاضل في التحرير والشهيدان في الدروس والمسالك بجوازه ، وظاهر أوّلهما في اللمعة التوقّف فيه ، بل جزم ثانيهما بعدمه في الروضة . وفي القواعد : " له الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه ، وإن كان مخالفاً صحّ " . وفيه أنّه لا فرق في الصرف بين جنس المعيب والسليم ، فإمّا أن يبطل فيهما معاً ، أو يصحّ كذلك . 24 / 18 - 23

ب - ظهور نقصان في بدل الصرف :

لو أخبر بوزن المعيّن فاشتراه بجنسه ثمّ وجد نقصاً تبيّن بطلان الصرف قبل التفرّق وبعده ، كما صرّح به الفاضل وغيره ، وكذا لو كان الزائد معيّناً والمطلق مخصوصاً بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه ، بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الآخر بحسب نوعه . نعم قد يناقش في أصل تحقّق الربا بذلك ، والمسألة من المشكلات ، وكلمات الأصحاب فيها في غاية الاضطراب . ولو اشتراه - أي المعيّن - بغير جنسه كذلك فظهر النقص تخيّر بين الردّ والأخذ بالحصّة إن كان متساوي الأجزاء ، وإلّا تخيّر بين الإمساك بجميع الثمن والردّ . وكذا المطلق والمعيّن ، والمطلقين . 24 / 29 - 30

ج‍ - ظهور زيادة في بدل الصرف :

[ إذا اشترى ديناراً بدينار ودفعه فزاد زيادة لا تكون إلّا غلطاً أو تعمّداً كانت الزيادة في يد البائع أمانة ، وكانت