تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
بل والقواعد : أنّه لو اشتراه مستثنياً منه الدرهم في وقت العقد وكان معلوم النسبة عندهما صحّ ولو نسيئة ، بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حُكي عنه . كما أنّ ما عن الشيخ في المبسوط يجب حمله على عدم علم المتعاقدين حال العقد ، ونحوه عن ابن البرّاج . [ ولو قدّر قيمة الدرهم من الدينار ] بجزء مشاع فاستثناؤها [ جاز ] بل لو قال : أستثني الدرهم مع العلم منهما بما يخصّه من الدينار صحّ ، بل لو لم يستحضر النسبة ، إلّا أنّهما يعلمانها بأدنى التفات لم يبعد الجواز . 24 / 47 - 48

د - بيع خمسة دراهم بنصف دينار :

[ لو باع خمسة دراهم ] مثلًا [ بنصف دينار ] مثلًا [ قيل ] والقائل الشيخ وغيره ، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً : [ كان له شقّ دينار ، ولا يلزم المشتري ] شقّ [ صحيح ، إلّا أن ] يشترط أو [ يريد بذلك ] الصحيح من [ نصف المثقال عرفاً ] فإن لم يكن عرف أو شرط أو قرينة حمل على الحقيقة . لكن عن التذكرة البطلان مع عدم التعيين إذا اختلف العرف ، وفيه منع إذا لم يصل إلى " 1 " حدّ الاشتراك . ولو اشترى منه مبيعاً آخر بنصف دينار فعليه شقّان ، فإن بذل له ديناراً صحيحاً زاده خيراً ، ولو شرط عليه في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما صحّ ، سواء لزم العقد الأوّل ، أو لا . خلافاً للمحكيّ في المختلف عن مبسوط الشيخ ، فأبطل الثاني خاصّة إذا كان الأوّل قد لزم وانقطع الخيار بينهما فيه . وإن كان العقد الأوّل لم يلزم لبقاء الخيار فيه بينهما فسدا معاً . 24 / 48 - 49

ه‍ - بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم :

[ روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم ] . وعن كشف الرموز : أنّ المشايخ اعتمدوا عليها ( على الرواية ) ، وأنّ المخالف صاحب الوسيلة ، وأنّ العجلي متردّد ، وظاهره انحصار المخالف في ابن حمزة ، كالمحكيّ عن إيضاح النافع . وظاهر المصنّف هنا العمل بها ، بل هو صريحه في النافع ، كالفاضل في التحرير ومحكيّ التلخيص ، بل قيل : إنّه ظاهره في التذكرة . لكن لا جابر للخبر إذ المشهور بين المتأخّرين عدم العمل به على هذا الوجه ، بل صرّح الفاضل في المختلف والشهيدان والمحقّق الثاني والمقداد وغيرهم بعدم العمل به . وأغرب منه التعدية منه إلى مطلق الشرط وإن كان عيناً ، أو إذا كان زيادة حكميّة من غير فرق بين الثمن والمثمن ولذا قال المصنّف : [ هل يتعدّى الحكم ؟ الأشبه لا ] وهو كذلك . ولقد أجاد في الدروس في أصل تحرير المسألة ( بما هو ) أولى من تعبير المصنّف وغيره . 24 / 32 - 36

و - بيع جوهر الرصاص والصفر الذي فيه اليسير من الذهب أو الفضّة بهما :

[ يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضّة وإن كان فيه ] أي الرصاص والصفر [ يسير من الفضّة أو الذهب ] بلا خلافٍ ، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " على " والتصحيح من النسخة الحجريّة .
معجم فقه الجواهر — صفحة 527 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي