صرصور
- أكل الصراصير :
أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ج
( 36 / 296 - 297 )
صَرْف
أوّلًا : تعريف الصرف وحكمه التكليفيّ :
1 - تعريف الصرف :
[ الصرف ] لغةً : الصوت . وشرعاً أو متشرّعيّة : [ بيع الأثمان ] أي الذهب والفضّة مسكوكين أو لا [ بالأثمان ] لا غيره من النواقل ، بلا خلاف أجده .
24 / 3 - 4
2 - كراهة بيع الصرف :
اكتساب / ثالثاً 1
( 22 / 129 - 131 )
ثانياً : أحكام الصرف :
1 - اعتبار التقابض قبل التفرّق :
[ يشترط في صحّة بيعها ( الأثمان ) التقابض ] من كلٍّ منهما [ في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر ] بل المشهور نقلًا وتحصيلًا ، شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، وفي الرياض : " عدا من شذّ وندر " وفي المسالك وعن غيرها : أنّ الأصحاب كلّهم على خلاف ابن بابويه ، بل كأنّه لم يعتدّ بخلافه الفاضل في التحرير ، فقال : " هو شرط بلا خلاف " وفي الغنية الإجماع عليه ، بل ظاهره إجماع المسلمين ، وفي محكيّ السرائر : لا خلاف في هذا الشرط وفي البطلان بدونه ، وكشف الرموز : الإجماع على البطلان كذلك وأنّ المخالف الصدوق ، وإيضاح النافع : خلاف ابن بابويه متروك ورواياته ضعيفة ، وفي التنقيح : " روايات البطلان كثيرة ، وعليها انعقد عمل الأصحاب " وفي الدروس : رواياته متروكة فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه .
وجزم في التذكرة بوجوب الوفاء بالتقابض ، والإثم بتركه اختياراً ، حتى أوجب عليهما التفاسخ قبل التفرّق لو تعذّر عليهما التقابض ، قيل : وهو ظاهر الدروس ، لكن عدم تعرّض الأكثر للتحريم هنا - كما اعترف به في المسالك - يومئ إلى إرادة الوجوب الشرطيّ من النصوص أيضاً من غير ضمّ الشرعي معه ، وهو قويّ ، وإن كان الأوّل أحوط ، وينبغي مراعاة التقايل حينئذٍ قبل التفرّق لو تعذّر التقابض ، بناءً على مشروعيّة التقايل في نحو ذلك ، كما هو الظاهر .
وعن الصدوق : أنّه لا يشترط التقابض في المجلس ، وحكاه الشهيد في الحواشي عن البشرى ، كما أنّه حكى فيها أيضاً قولًا بالتفصيل بين بيع الجنس بجنسه فيشترط ، وبين بيع أحدهما بالآخر فلا يشترط ، والنصوص والفتاوى على خلافه ، بل وعلى خلاف الصدوق ، بل الظاهر من النصّ والفتوى منع النسيئة في الأثمان ، ولو فُرضت على وجهٍ لا تنافي التقابض في المجلس ، كما إذا كان الأجل قصيراً جدّاً .
وظاهر الفتاوى ومعاقد الشهرات والإجماعات كون التقابض قبل الافتراق شرطاً في الصحّة ، فقبله لا صحّة فلا انتقال .
ولا يكفي قبض أحدهما ، بل هو حينئذٍ في يده كالأمانة قبل قبض الآخر ، بل إن لم نجعله كالمقبوض بالسوم أمكن عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط . نعم قد