[ الجهر ] بلا خلافٍ أجده فيه ، بل في المسالك : هو موضع وفاق [ إلّا أن يُتّهم في ترك المواساة ، فيظهرها دفعاً للتهمة ] أو قصد الاقتداء بسيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم أو ترغيب الناس ، أو نحو ذلك ممّا يقترن به الجهر على وجهٍ يرجّح على مراعاة السرّية التي هي أرجح من الجهريّة من حيث نفسها . نعم في الدروس وغيرها : " تخصيص ذلك للمندوبة ، أمّا الواجبة فالأفضل إظهارها " لكن المصنّف وغيره أطلقوا أفضليّة السرّ ، وهو لا يخلو من وجه .
28 / 130 - 131
11 - التصدّق بجميع المال :
يكره الصدقة بجميع ماله على ما صرّح به غير واحد ، لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الإيثار ، ولعلّه لذا قال في الدروس : " ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إلّا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له " . وكأنّ الرجوع في ذلك كلّه إلى الموازين الشرعيّة - المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال - هو المتّجه في ذلك وفي غيره كالصدقة وعنده عيال محتاجون ، أو عليه دين التي نفى استحبابها في الأوّل في القواعد وعن غيرها ، وحكم بكراهتها في الثاني .
لكن من المعلوم إرادة قلّة الثواب من ذلك .
28 / 131
12 - وظائف الصدقة :
تضمّنت النصوص وظائف كثيرة للصدقة ، كما أنّها تضمّنت الحكم بالصدقة في جملة من الأمور كالتوسعة على العيال ، وبذل الجاه ، والكلمة الليّنة ، ونحو ذلك ممّا هو مراد منها مشابهتها في الفضل .
28 / 131 - 132
13 - الصدقة لأجل السفر :
سفر / ثالثاً 2 ب
( 18 / 137 - 138 )
14 - التصدّق بثمن الأُضحيّة عند عدم وجدانها :
أضحيّة / 8
( 19 / 229 - 230 )
15 - التصدّق عن المملوك عند شرائه :
رقّ / رابعاً 6 ب
( 24 / 170 )
16 - التصدّق بالدين عن الوارث مع اليأس منه :
قرض / ثالثاً 11
( 25 / 44 - 48 )
17 - الفرق بين الصدقة والهبة :
هبة / أوّلًا 1
( 28 / 157 - 158 )
18 - التصدّق بوزن شعر المولود ذهباً أو فضّة :
ولادة / 8
( 31 / 258 - 259 )
19 - التصدّق بثمن العقيقة بدلًا عنها :
عقيقة / 5
( 31 / 268 )
20 - نذر الصدقة :
نذر / رابعاً 10
( 35 / 414 - 423 )
صديق
1 - هل الانتفاع بأعيان الصديق من العارية ؟ :
عارية / أوّلًا 2
( 27 / 156 - 157 )
2 - الأكل في بيوت الأصدقاء بدون إذن :
أكل / ثانياً 2 أ / 1
( 36 / 406 - 413 )
صُرَد
- أكل لحم الصرد :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 2 ب
( 36 / 313 - 316 )