تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

10 - لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما لا على التعيين :

[ لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي ] حينئذٍ [ كما لو شهدت ] البيّنة [ بدار لزيد أو عمرو ] ويحتمل الرجوع إلى القرعة ، ويحتمل القسمة بينهما ، والوسط لا يخلو من قوّة ، كما مال إليه في المسالك . 41 / 247 - 248

شهادة

انظر : شهادات

الشهادتان

1 - تغسيل الميّت المظهر للشهادتين :

غسل الميّت / ثانياً 1 أ ( 4 / 80 - 85 )

2 - الإتيان بالشهادتين في تشهّد الصلاة :

صلاة / ثامناً 7 ج‍ / 2 ( 10 / 250 - 253 268 )

3 - استحباب إسماع إمام الجماعة من خلفه الشهادتين :

صلاة الجماعة / سابعاً 5 ( 13 / 367 - 368 )

4 - ذكر التاجر الشهادتين عند جلوسه في السوق :

تجارة / ثالثاً 1 ز ( 22 / 452 )

5 - تحقّق الإسلام بإظهار الشهادتين :

إسلام / أوّلًا 1 ب ( 41 / 630 - 631 )

شهر

1 - صوم شهر رمضان :

صوم / ثالثاً 1 أ / 1 ( 16 / 352 - 362 )

2 - ما يثبت به أوّل الشهر :

شهر رمضان / أوّلًا ( 16 / 352 - 384 )

3 - أشهر الحجّ :

حجّ / رابعاً 1 و / 2 ( 18 / 12 - 14 19 )

4 - العدّة بالشهور :

عدّة / أوّلًا 1 ج‍ ( 32 / 230 - 252 )

5 - الغزو في الأشهر الحرم :

جهاد / أوّلًا 1 ه‍ ( 21 / 32 34 )

شهر رمضان

أوّلًا : ما يثبت به شهر رمضان :

1 - رؤية الهلال ووجوب الصوم والإفطار بها :

لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنّه [ يعلم الشهر برؤية الهلال ] وحينئذٍ [ فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد ب‍ ] - رؤيته [ هلال شوّال ] خلافاً لما عن بعض العامّة من عدم صوم المنفرد وفطره إلّا في جماعة الناس . 16 / 352

2 - مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان لمن لم يرَ الهلال :

[ من لم يرَه ( الهلال ) لا يجب عليه الصوم ، إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً ] فيجب الصوم حينئذٍ إجماعاً أو ضرورة من الدين . 16 / 353