10 - لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما لا على التعيين :
[ لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل لعدم التعيين ، فهي ] حينئذٍ [ كما لو شهدت ] البيّنة [ بدار لزيد أو عمرو ] ويحتمل الرجوع إلى القرعة ، ويحتمل القسمة بينهما ، والوسط لا يخلو من قوّة ، كما مال إليه في المسالك .
41 / 247 - 248
شهادة
انظر : شهادات
الشهادتان
1 - تغسيل الميّت المظهر للشهادتين :
غسل الميّت / ثانياً 1
أ ( 4 / 80 - 85 )
2 - الإتيان بالشهادتين في تشهّد الصلاة :
صلاة / ثامناً 7 ج / 2
( 10 / 250 - 253
268 )
3 - استحباب إسماع إمام الجماعة من خلفه الشهادتين :
صلاة الجماعة / سابعاً 5
( 13 / 367 - 368 )
4 - ذكر التاجر الشهادتين عند جلوسه في السوق :
تجارة / ثالثاً 1 ز
( 22 / 452 )
5 - تحقّق الإسلام بإظهار الشهادتين :
إسلام / أوّلًا 1 ب
( 41 / 630 - 631 )
شهر
1 - صوم شهر رمضان :
صوم / ثالثاً 1 أ / 1
( 16 / 352 - 362 )
2 - ما يثبت به أوّل الشهر :
شهر رمضان / أوّلًا
( 16 / 352 - 384 )
3 - أشهر الحجّ :
حجّ / رابعاً 1 و / 2
( 18 / 12 - 14
19 )
4 - العدّة بالشهور :
عدّة / أوّلًا 1 ج
( 32 / 230 - 252 )
5 - الغزو في الأشهر الحرم :
جهاد / أوّلًا 1 ه
( 21 / 32
34 )
شهر رمضان
أوّلًا : ما يثبت به شهر رمضان :
1 - رؤية الهلال ووجوب الصوم والإفطار بها :
لا إشكال ولا خلاف بيننا في أنّه [ يعلم الشهر برؤية الهلال ] وحينئذٍ [ فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد ب ] - رؤيته [ هلال شوّال ] خلافاً لما عن بعض العامّة من عدم صوم المنفرد وفطره إلّا في جماعة الناس .
16 / 352
2 - مضيّ ثلاثين يوماً من شعبان لمن لم يرَ الهلال :
[ من لم يرَه ( الهلال ) لا يجب عليه الصوم ، إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً ] فيجب الصوم حينئذٍ إجماعاً أو ضرورة من الدين .
16 / 353