السامع ، نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق ، وقد يناقش فيه .
16 / 354 - 359
أ - ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة :
الظاهر ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ، خلافاً للفاضل في المحكيّ عن تذكرته فلم يثبته بها ، بل أسنده فيها إلى علمائنا ، كما أنّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه ، وما صدر من بعض متأخّري المتأخّرين من الوسوسة في ذلك من غير فرق بين حكمه المستند إلى علمه أو البيّنة أو غيرهما ، لا ينبغي الالتفات إليه ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره ، فيجب الصوم أو الفطر على الجميع ، نعم لو قال : اليوم الصوم أو الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية أو شهادة ففي الدروس : في وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه ثالثها : إن كان السامع مجتهداً استفسره ، قلت : قد يقوى في النظر عدم وجوب استفساره .
16 / 359 - 360
ب - حكم ثبوت الهلال بشهادة الواحد :
[ لا يثبت ] الهلال [ بشهادة الواحد على الأصحّ ] خلافاً لسلّار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل ونحوه بشهادة العدل الواحد .
16 / 362 - 363
ج - حكم ثبوت الهلال بشهادة النساء منفردات ومنضمّات إلى الرجال :
[ لا ] يثبت الهلال [ بشهادة النساء ] منفردات ومنضمّات إلى الرجال إجماعاً بقسميه .
16 / 363
د - هل يثبت الهلال في بلد برؤيته في بلد آخر ؟ :
[ إذا رُئي ] الهلال [ في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ] ونحوهما ممّا لم تختلف فيه المطالع [ وجب الصوم على ساكنيها أجمع ] بلا خلاف ولا إشكال [ دون ] البلاد [ المتباعدة كالعراق وخراسان ] ونحوهما ممّا علم فيه اختلاف المطالع أو احتمل ، فلا يجب الصوم ولا القضاء . لكنّه قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون ولعلّه لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ : " ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربيّة برؤيته في البلاد المشرقيّة وإن تباعدت " بل ظاهر المحكيّ عن المنتهى اختياره في أوّل كلامه ، لكن قال في آخره : " وبالجملة إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها للتباعد عنه لكرويّة الأرض لم يتساو أحكامهما ، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ " واستجوده في المدارك ، ويمكن أن لا يكون كذلك .
16 / 360 - 362
5 - حكم الاعتبار بالجدول والعدد في إثبات شهر رمضان :
[ لا اعتبار ] في ثبوته ( الهلال ) [ بالجدول ] الذي هو حساب مخصوص عند المنجّمين مأخوذ من مسير القمر واجتماعه مع الشمس ، وما عن بعض الجمهور وشاذّ منّا - لم نتحقّقه - من الثبوت به ، واضح الضعف .
[ و ] كذا [ لا ] اعتبار [ بالعدد ] المراد به هنا ما صرّح به المصنّف في المحكيّ عن معتبره من عدّ شعبان