وعلم الحاكم بذلك ولو بالخبر المفيد له لا بالبيّنة ولا بالاقرار [ نقض الحكم واستعيد المال ، فإن تعذّر غرّم الشهود ] .
[ ولو كان ] المشهود عليه [ قتلًا ثبت عليهم القصاص وكان حكمهم حكم الشهود إذا ] رجعوا و [ أقرّوا بالعمد ] .
[ ولو باشر الوليّ القصاص واعترف ] هو خاصّة [ بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الوليّ ] كما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ، ولو رجع مع الشهود فوجهان أجودهما أنّ القصاص أو الدية بكمالها عليه ، ويحتمل كونه معهم كالشريك ، وعلى هذا فعليهم جميعاً القصاص أو الدية منصفةً بالحساب .
41 / 230 - 231
ه / 2 - تعزير شاهد الزور :
يجب تعزير شاهد الزور ، بلا خلاف أجده فيه ، بما يراه الحاكم من الجلد ، والنداء في قبيلته ومحلّته بأنّه كذلك ليرتدع غيره ، وليس منه الغالط في شهادته ولا من ردّت لمعارضة بيّنة أخرى ، بل ولفسقه .
41 / 252 - 253
6 - جرح الشهود بعد الحكم :
[ لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقاً ] غير معيّنة له بوقت [ لم ينقض الحكم ، ولو تعيّن الوقت وهو متقدّم على الشهادة نقض ، ولو كان ] الفسق [ بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض ] الحكم بذلك عند بعض .
[ و ] كيف كان ، ف [ - إذا نقض الحكم ] وقد استوفي المحكوم به [ فإن كان ] حدّاً [ قتلًا أو جرحاً فلا قود ] على الحاكم قطعاً ولا على من وكّله في إقامته [ و ] إنّما تكون للمحدود [ الدية في بيت المال ] . فما عن ظاهر الحلبي من أنّ الضمان في ماله ، واضح الضعف .
[ ولو ] كان المحكوم به القصاص و [ كان المباشر ل ] - ه أي [ القصاص ، هو الوليّ ففي ضمانه ] أي الوليّ [ تردّد ، والأشبه ] عند المصنّف وتبعه الفاضل [ أنّه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه ، و ] لكن [ لو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية ] فضلًا عمّا لو كان قبل الحكم ، وقد يناقش ولعلّه لذا يحكى عن قول للعامّة بأنّ على الوليّ الدية وإن كان مأذوناً ، بل هو ظاهر إطلاق تردّد المصنّف أيضاً وإن اختار التفصيل بعده ، وهو لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماعاً .
[ أمّا لو كان ] المحكوم به [ مالًا فإنّه يستعاد إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له . ولو كان ] المشهود له المتلف للمال [ معسراً ، قال الشيخ : ضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر ، و ] لكن [ فيه إشكال ] .
41 / 240 - 243
7 - إذا اتّفقت البيّنتان على العتق وأنّ قيمة المعتوق الثلث واختلفتا في تعيينه أو اختلفتا في تعيينه وقيمته أيضاً :
[ إذا شهد اثنان أنّ الميّت أعتق أحد مماليكه ] المعيّن [ وقيمته الثلث ، وشهد آخران أو ] جميع [ الورثة أنّ العتق لغيره ] المعيّن [ وقيمته الثلث ] أيضاً على وجهٍ لا يقتضي نفي العتق عن الأوّل [ فإن قلنا : المنجّزات من الأصل عتقا ] معاً بلا خلاف ولا إشكال [ وإن قلنا : تخرج من الثلث ] كما هو الأصحّ [ فقد انعتق أحدهما ] قطعاً [ فإن عرفنا السابق ] بتأريخ البيّنتين [ صحّ عتقه وبطل الآخر ]