ناقصاً أبداً ، وشهر رمضان تامّاً أبداً ، الذي يكذّبه الوجدان . فمن الغريب ما عن المفيد في بعض كتبه من القول بالعدد ، وأغرب منه ما في " من لا يحضره الفقيه " حيث إنّه بعد أن ذكر جملة من الروايات الدالّة على ذلك المشتركة في الضعف كما في المدارك ، قال : " من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الأخبار الموافقة للعامّة في ضدّها اتّقي كما يتّقى العامّة ، ولا يتكلّم إلّا بالتقيّة ، كائناً من كان ، إلّا أن يكون مسترشداً فيُرشد ويُبيّن له . . . " .
16 / 363 - 365
6 - حكم الاعتبار بغيبوبة الهلال بعد الشفق في إثبات كونه للّيلة السابقة :
[ لا ] اعتبار [ بغيبوبة الهلال ] في ليلة الرؤية [ بعد الشفق ] في ثبوت كونه للّيلة السابقة ، خلافاً للصدوق في المحكيّ من مقنعه .
16 / 365 - 366
7 - حكم الاعتبار برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال في إثبات كونه للّيلة السابقة :
[ لا ] اعتبار [ برؤيته ( الهلال ) يوم الثلاثين قبل الزوال ] في ثبوت أنّه للّيلة الماضية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلّا من شذّ منهم ، بل في الغنية دعواه على ذلك ، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع ، وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عمر وأنس ، ثمّ قال : ولا مخالف لهم ، فدلّ على أنّه إجماع الصحابة . فما عن المرتضى رحمه الله في الناصريّات من اعتبار ذلك ، وربما استظهر ذلك أيضاً من الصدوق والكليني ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين إلّا أنّ منشأه اختلاف الطريقة . لكن من غرائب الاتّفاق خيرة العلّامة الطباطبائي له في مصابيحه مع استقامة طريقه . وأمّا ما ذهب إليه العلّامة في المختلف من التفصيل بين الصوم والفطر ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، فكأنّه ليس قولًا في المسألة .
16 / 366 - 375
8 - حكم الاعتبار بتطوّق الهلال في إثبات كونه للّيلة السابقة :
[ لا ] يعلم [ بتطوّقه ( الهلال ) ] بظهور النور في جرمه مستديراً ، بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في المدارك عدا ما عساه يظهر من الصدوق في الفقيه ، وربما مال إليه الخراساني في الذخيرة ، وفي التهذيب : أنّ ذلك إنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم أو ما يجري مجراه ، وهو غريب .
16 / 375 - 376
9 - حكم الاعتبار بعدّ خمسة أيّام في أوّل الهلال في السنة السابقة :
[ لا ] عبرة [ بعدّ خمسة أيّام من أوّل الهلال في ] السنة [ الماضية ] وصوم يوم الخامس ، وإن كان موافقاً للعادة ، وقيّد ذلك بعضهم بغير السنة الكبيسة ، أمّا فيها فيعدّ ستّة أيّام . وفي اللمعة بعد أن ذكر مثل ما هنا من عدم العبرة بشيء من الأمور السابقة ، قال : " والخفاء للّيلتين في الحكم به بعدها ، خلافاً لما روي في شواذّ الأخبار من اعتبار ذلك كلّه " وهو جيّد .
16 / 376 - 379
10 - حكم من غمّت عليه شهور السنة كلّها :
[ لو غمّت شهور السنة ] كلّها ، فالأكثر كما في المسالك :