تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
وإن رجع ثلاثة مخطئين فعلى الأوّل يضمنون نصف الدية ، وعلى الاحتمال ربعها بالسويّة مع احتمال القرعة ، وإن رجع أربعة فالثلثان على المختار والنصف على الاحتمال ، وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل وثلاثة أرباع على الاحتمال ، وإن رجع الستّة فلكلّ واحد السدس على القولين . [ ولو كان ] الشاهد [ عشر نسوة مع شاهد ] رجل فيما لا يثبت بالنساء منفردات [ فرجع الرجل ضمن السدس ] لكن عن أبي يوسف ومحمّد أنّه يضمن النصف وعليهنّ النصف ، ولا فرق فيهنّ بين اثنين وألف ولعلّه لذا قال المصنّف : [ وفيه تردّد ] لكنّه في غير محلّه . ولو رجعت امرأة واحدة منهنّ معه فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ، فعليه على المختار السدس وعليها نصف السدس ، وعلى قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشر ، وعلى ما ذكرناه من الاحتمال لا شيء عليها ، بل ولا على كلّ من يرجع منهنّ ممّا زاد على الاثنين . و [ لو كان الشهود ثلاثة ] مثلًا في المال مثلًا [ ضمن كلّ واحد منهم الثلث ولو رجع منفرداً ، وربما خطر ] في بال المصنّف [ أنّه لا يضمن ] الراجع وحده [ والأوّل اختيار الشيخ ] وابن سعيد ، بل لم نعرف قائلًا منّا بما خطر في بال المصنّف . [ وكذا ] الكلام فيما [ لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهنّ قيل ] والقائل من عرفت وهو المختار : [ كان على كلّ واحدة ] منهنّ [ نصف السدس ، والإشكال فيه ] بناءً على ما خطر في بال المصنّف [ كما في الأوّل ] . 41 / 237 - 240

د / 2 - استواء شهود الشيء وشهود التزكية في الضمان إذا رجعوا :

لا فرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية ، كما صرّح به الفاضل وغيره ، فلو زكّى اثنان شهود الزناء كذباً فالضمان عليهما لأنّهما السبب في الحكم بالقتل ، لكن في التحرير تردّد فيه من ذلك ومن كون التزكية شرطاً لا سبباً ، وفيه أنّها سبب عرفاً ، نعم إنّما يكون عليهما الدية ، وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا : تعمّدنا أو أخطأنا ، بل قد يقال بضمانهما نصف الدية ، ولو فرض علمهم بكذب الشهود وقد كذبوا في التزكية أمكن القول بالقصاص عليهم ، ولو ظهر فسق المزكّين فالضمان على الحاكم في بيت المال ، وإذا رجع الشاهد أو المزكّي اختصّ الضمان بالراجع دون الآخر ، ولو رجعا معاً ضمنا ، فإن رجع الوليّ على الشاهد كان له قتله مع اعترافه بتعمّد الكذب ، ولو طالب المزكّي لم يكن عليه قصاص بل الدية ، ولكن ليس للوليّ جمعهما في الطلب وإلّا اجتمع له القصاص والدية ، بل في كشف اللثام : " ليس له توزيعهما عليهما حتى إن اقتصّ من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكّي " . 41 / 249 - 250

د / 3 - ضمان معرّفي المشهود عليه إذا رجعا :

لو رجع المعرّفان ضمنا ما شهد به الشاهدان ، وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر . 41 / 251

ه‍ - شهادة الزور :

ه‍ / 1 - نقض الحكم المبنيّ على شهادة الزور واستعادة المشهود به أو تضمينه الشهود عند التعذّر أو التلف :

[ إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور ]