تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

ب / 4 - الرجوع عن الشهادة على عتق الزوجة بعد الحكم به وفسخ النكاح :

لو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثمّ رجعا غرّما القيمة للمولى - خلافاً لبعض العامّة - ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضموناً ، وإلّا فلا . 41 / 237

ب / 5 - الرجوع عن الشهادة على الرضاع المحرّم بعد النكاح بعد الحكم به والتفريق بين الزوجين :

لو شهدا برضاع محرّم بعد النكاح ففرّق الحاكم بينهما ثمّ رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع ، وإلّا فلا ، ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمّد الشاهدين وخطئهما . 41 / 237

ب / 6 - رجوع شهود الإحصان دون شهود الزناء بعد رجم المشهود عليه :

لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثمّ رجعا دون شهود الزناء اقتصّ منهما خاصّة إن اعترفا بالعمد ، وإلّا فالدية . نعم من اقتصّ منهم يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب شهود الزناء من الغرم ، وكذا لو رجع شهود الزناء خاصّة لم يجب على شهود الإحصان شيء ، بل يختصّون بالضمان ، فلو اقتصّ منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإحصان . ولو رجع الجميع ضمنوا أجمع ، وفي التحرير : احتمال سقوط ضمان شهود الإحصان نعم في كيفيّة الضمان إشكال ، فيحتمل ضمان شاهدي الإحصان النصف وشهود الزناء النصف ، ويحتمل التوزيع عليهم بالسويّة ، وحينئذٍ فلو شهد أربعة بالزناء واثنان منهم بالإحصان فعلى الأوّل على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع ، وعلى الثاني على شاهدي الإحصان الثلثان ، وعلى الآخرين الثلث ، ويحتمل تساويهم في الغرم على كلّ تقدير ، فلا يضمنان إلّا النصف . 41 / 250 - 251

ب / 7 - رجوع شاهدي الفرع أو أحدهما عن الشهادة بعد ثبوت الحكم بها :

لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان . نعم لو صدّقه أو جهل حاله ضمن ، فلو شهد اثنان على الاثنين ثمّ رجعا ضمن كلّ النصف ، ويقتصّ منهما لو تعمّدا ، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصّة ، ولو رجعا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل في ضمان الجميع ، وبرجوع أحدهما ، فعليهما جميعاً نصف الضمان ، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف واحتمل ضمان الربع . ولو شهد على كلّ شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كلّ الربع ويقتصّ منهم لو اعترفوا بالعمد . 41 / 251 - 252

ج‍ - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو قبل تلف المحكوم به :

[ لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدّاً للَّه تعالى نقض الحكم ] في المشهور ، بل [ وكذا لو كان للآدميّ كحدّ القذف أو مشتركاً كحدّ السرقة ] بل لا أجد في شيء من ذلك خلافاً محقّقاً . نعم في القواعد عبّر بلفظ
معجم فقه الجواهر — صفحة 498 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي