تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الجملة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّ المحكيّ منه على ذلك متواتر . 41 / 189 - 190

2 - ما تقبل فيه وما لا تقبل :

[ هي ( الشهادة على الشهادة ) مقبولة في حقوق الناس ] غير الحدّ منها [ عقوبةً كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالًا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء والولادة والاستهلال ] وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي غير الحدّ ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه . [ ولا تقبل في الحدود ] المبنيّة على التخفيف والدرء بالشبهة [ سواء كانت للَّه محضة كحدّ الزناء واللواط والسحق أو مشتركة ] بينه تعالى وبين الآدمي [ كحدّ السرقة والقذف ] وإن كان المجمع عليه نقلًا وتحصيلًا الأولى منها ، وأمّا الأخيران ونحوهما ف [ - على خلاف فيهما ] إلّا أنّ المشهور كما اعترف به غير واحد ذلك أيضاً ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط وابن حمزة وفخر الإسلام والشهيد في النكت ، واختاره في المسالك ، وفيه ما لا يخفى ، فلا ريب في أنّ الأوّل أقوى ، نعم يقوى جريانها في حقوق اللَّه غير الحدّ كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامّة والأهلّة كما نصّ عليه في المسالك . لكن قد يتوهّم من المتن وغيره عدم جريانها في ذلك ، بل في كشف اللثام : " وكذا لا تثبت في سائر حقوق اللَّه تعالى ، كما قطع به الأصحاب ، ومنه الأهلّة " ولذا قال في التذكرة : " لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا " . ولكن لا يخفى عليك أنّ عموم الأدلّة وإطلاق خصوصها يقتضي ثبوتها ، كما أنّه يقوى ثبوت غير الحدّ من الأحكام المترتّبة على موضوع الحدّ بها كنشر الحرمة بامّ الموطوء وأُخته وبنته وبنت العمّة والخالة بالزناء بهما ، وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة وغير ذلك ، نعم الظاهر عدم ثبوت التعزير بها فيما يوجبه ، بل صريح المصنّف فيما يأتي ذلك . ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعداً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث الشياع ، بل في الرياض هنا في ظاهر التحرير والمسالك وصريح الغنية والمحكيّ عن الماتن والمقدّس الأردبيلي وغيرهم الإجماع عليه أيضاً . 41 / 190 - 192 [ ولو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمّة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، و ] إن كان [ لا يثبت بها حدّ ، و ] لكن [ يثبت انتشار حرمة النكاح ] على المقرّ وغيرها من الأحكام المترتّبة على إقراره . [ وكذا لا يثبت التعزير ] بناء على أنّه من الحدود [ في وطء البهيمة ] بالشهادة على الشهادة على إقراره . [ و ] لكن [ يثبت تحريم الأكل في المأكولة ] على المقرّ [ وفي الأُخرى وجوب بيعها ] عليه [ في بلد آخر ] ولكن تخصيص المصنّف الحكم هنا بالإقرار قد يشعر بالفرق بينه وبين نفس الفعل الذي هو سبب الحدّ لا الإقرار به ، إلّا أنّه ذكر غير واحد أنّ الأصحّ عدم الفرق ولذا ثبت بالشاهد واليمين الغرم بالسرقة دون القطع . وفيه إن كان المراد إثبات الزناء نفسه بالشاهدين بالنسبة